Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2641
Jumlah yang dimuat : 4239

قال إسحاق: معناهما واحد١.

٢٢٩٣- قلت: سئل سفيان عن رجل باع ثوباً بشرط، وسمّى الثمن فجاء بثوب، فقال: هذا ثوبك. وقال صاحب الثوب: ليس هذا


١ ورد عن أحمد روايتان في صحة إقرار الإنسان في مرض الموت لأجنبي – كما جاء في الروايتين والوجهين ص ٤٠٥ -:
إحداهما: لا ينفذ إقراره، لأنه إقرار في مرض الموت بحق في ماله، فلم يصح، كما لو أقر لوارث، قال في رواية ابن منصور: إذا قال: فرسي هذا لفلان، فإقراره جائز إذا كان صحيحاً، وإن أقر وهو مريض فلا.
وفي مسائل صالح – ورقة ٢١ – قال: سألت أبي عن رجل قال عند وفاته: لفلانة ابنتى عليّ ألفي درهم وسبعمائة درهم، هل يجوز ذلك؟ قال: إن كان يعرف ذاك أو كان لها بينة في حياة منه وصحة: فلها ذاك، وإلا فلا يجوز.
وفي المقنع ٣/٧٢٦، والإنصاف ١٢/١٣٤ قال: وإن أقر لمن لايرثه صح في أصح الروايتين، وهو المذهب، والأخرى: لا يصح بزيادة على الثلث، وعنه: لا يصح مطلقاً.
وأخرج ابن أبي شيبة، عن شريح في رجل كان يطالب رجلاً بدين، فمات المطلوب.
فقال شريح: بينته على أصل حقه، والبراءة على أهل المتوفي أن صاحبهم قد برىء، أو يمين الطالب أنه مات يوم مات والحق عليه.
انظر: المصنف كتاب البيوع والأقضية: باب الرجل يطالب فيموت ٧/٣٤٤.
الثانية: يصح إقراره وهو اختيار الخرقي، حيث ذكر في مختصره ص ١٠٠ أن الإقرار في مرض موته، كالإقرار في الصحة إذا كان لغير وارث.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?