Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah Halaman 2658 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2658
Jumlah yang dimuat : 4239

العرايا١، وهي التمر يكون في رؤوس النخل دون خمسة


١ العرايا جمع: عرية، والعرية: النخلة يُعْرِيها صاحبها غيره ليأكل ثمرها عامها فيعروها، أي: يأتيها، فهي فعيلة بمعنى: مفعولة.
انظر: المصباح ٤٨٣، ومختار الصحاح ٤٢٩.
وقال في مسائل ابن هانىء ٢/٧: المحاقلة: شري الزرع بالقمح.
وفي مسائل أبي داود ٢٠٠: قلت لأحمد عن كراء الأرض بالحنطة، والشعير؟ قال: من الناس من يتوقاه، يقول: هي المحاقلة لا أدري ربما تهيبته.
وقال ابن المنذر في الإشراف ١١٤: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وفي حديث جابر: والمحاقلة: بيع الزرع بالحنطة، والمزابنة: أن يبيع التمر على رؤوس النخل. وممن قال بظاهر الحديث في المحاقلة: ابن المسيب، وعطاء، وأحمد، وأبو عبيد. وفي تفسير المحاقلة وجه آخر، وهو أن المحاقلة: كري الأرض.
والصحيح من المذهب كما في الإنصاف ٥/٢٨ منع بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، وفي بيعه بغير جنسه وجهان:
أحدهما: يصح، وهو الصحيح.
والثانى: لا يصح.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس، وأبي هريرة، وجابر، وأبي سعيد، وزيد بن ثابت، ورافع بن خديج كلهم قالوا: "نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع المحاقلة والمزابنة". وعن سهل ابن أبي خثمة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية، أن تباع بِخَرْصِهَا يأكلها أهلها رُطَباً".
انظر: مصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع والأقضية: باب في المحاقلة، والمزابنة ٧/١٢٨ – ١٣٢.
وقال ابن قدامة في المقنع ٢/٧٠: العرايا: هي بيع الرطب في رؤوس النخل، خرصاً بمثله من التمر، كيلاً فيما دون خمسة أو سق، لمن به حاجة إلى أكل الرطب ولا ثمن معه.
وفي الإنصاف ٥/٢٩ قال: سواء كان موهوباً، أو غير موهوب، على الصحيح من المذهب. وذكر رواية أخرى عن أحمد نقلها سندي، وابن القاسم العرية: أن يهب للجار، أو ابن العم النخلة، والنخلتين ما لا تجب فيه الزكاة، فللموهوب له أن يبيعها بخرصها تمراً.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?