Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2673
Jumlah yang dimuat : 4239

والأمر على ذلك: أن لا شفعة في ذلك، إنما سنَّ النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة بالشراء، فإذا زال عن ذلك الشيء الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم: لم يجعل الشفعة في غيره، كنحو الرجل الذي يصدق امرأة أرضاً، وأشباه ذلك مما لا يقع اسم الشراء عليه.

وكذلك قال الحسن في المبادلة والصداق أيضا، وهو الذي يعتمد عليه١.


١ ذكر ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٤٨ أن ممن قال بالشفعة في الصداق: الحسن البصري، والشعبي، وأبو ثور. وممن أوجب الشفعة فيه: ابن أبي ليلى، وابن شبرمة قالوا: يأخذه بقيمة الشقص. أما الحارث العكلي، وغيره فقالوا: يأخذ ذلك بصداق مثلها. ورجح ابن المنذر القول الأول، ثم قال عن الهبة: إن كانت معقودة على ثواب معلوم، وتقابضا: فالشفعة قيد ثابته في قول بعضهم، وإن كانت الهبة على غير ثواب: فلا شفعة فيه.
وفي المغني ٥/٢٣٥ قال: ظاهر كلام الخرقي أنه لا شفعة فيه – أي في ما انتقل بعوض غير المال – لأنه – أي الخرقي – لم يتعرض في جميع مسائله لغير البيع، وهذا قول أبي بكر – أي غلام الخلال – وبه قال الحسن، والشعبي، وأبو ثور، وقال ابن حامد: تجب فيه الشفعة، وبه قال ابن شبرمة، وابن أبي ليلى.
وذكر في الكافي ٢/٤١٨ الشروط لثبوت الشفعة أحدها: أن يكون الشقص منتقلا بعوض. ثم قال: والمنتقل بعوض نوعان، أحدهما: ما عوضه المال كالمبيع: ففيه الشفعة بالإجماع. والخبر ورد فيه.
والثاني: ما عوضه غير المال كالصداق، وعوض الخلع، والصلح عن دم العمد: فلا شفعة فيه في ظاهر الحديث.
قال في الإنصاف ٦/٢٥٢: لا شفعة بما عوضه غير المال، على الصحيح من المذهب، وقيل: فيه شفعة اختاره ابن حامد، وأبو الخطاب وغيرهما.
وانظر أيضاً: مختصر الخرقي ١٠٢، والمذهب الأحمد ١١٥، وشرح منتهى الإرادات ٢/٤٣٤.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?