Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2699
Jumlah yang dimuat : 4239

الغائب، وينصب للصغير وصياً، ثم يقتسمون حينئذ ويقترعون، وهذا رأي مالك وأصحابه١: أن يقتسموا هم عن٢ الصغير والغائب، إذا كان الذين حضروا هم مدركون، ويحتاجون إلى القسمة، ويجمعون العدول في ذلك ويقرعون.

قيل لمالك: أرأيت إن قدم الغائب، أو أدرك الصغير، فأنكروا ذلك؟

فقال: جازت القسمة بينهم، ولو أن الحاكم أراد ذلك، لم يقدر على أكثر من أن يحضر عدولا حتى يقتسموا، وقد فعل ذلك هؤلاء، ثم يقول على أثر ذلك: هؤلاء الحكام والله قد٣ أضاعوا من الحكم أكثر من ذلك.

والذي نعتمد عليه من ذلك: ما وصف مالك عند الضرورة،


١ انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوق باب إحياء الموات ٤/٦٧، فقد ذكر أنه إذا عمر جماعة بلدة، فإنهم يختصون بها، وبحريمها، فلا مشاركة لغيرهم فيه، ولا يختص به بعضهم دون بعض، وفي ص ٧٥ أشار إلى القسم بالقرعة عند الاختلاف.
وقال في المدونة ٤/٢٥٠: لا يقسم للغائب إلا السلطان.
٢ في الأصل "على" وما أثبتناه أصح، لأن الحاضرين ينوبون عن الصغير والغائب، لا عليهم.
٣ في نسخة ع: "لقد".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?