Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah Halaman 2711 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2711
Jumlah yang dimuat : 4239

٢٣٣٣- قلت لأحمد: تجبر الأم على الولد إذا لم يكن للأب شيء١؟

قال: تجبر على قدر الميراث.

قال إسحاق: يجبر كل ذي رحم محرم٢، على ذي رحمه المحرم، إذا لم يكن له ما يكفيه، فكيف الأم إذا كانت موسرة، ولا أب للغلام، أو الجارية، بل تجبر على نفقة ولدها كلها، إذا كانت موسرة، وإنما٣ تجبر على قدر ميراثها إذا كان٤ معها، وارث غيرها، فأما إذا لم يكن٥ للأب شيء، فكأنه لا أب له٦.


١ في نسخة ع: "شيئا" وهو خطأ.
٢ جملة "كل ذي رحم محرم" ناقصة من ع.
٣ في نسخة ع: "إنما".
٤ في نسخة ع: "كانت" وهو خطأ، لأن "كان" هنا ناقصة و "وارث" اسمها وهو مذكر.
٥ جملة "فأما إذا لم يكن" ساقطة من نسخة ع.
٦ قال الخرقي في مختصره ١٧٠: ويجبر الرجل على نفقة والديه وولده الذكور والإناث إذا كانوا فقراء، وكان له ما ينفق عليهم، وكذلك الصبي إذا لم يكن له أب، أجبر وراثه الذكور والإناث على نفقته على قدر ميراثه منه، فإن كان للصبي أم وَجَدٌّ: كان على الأم ثلث النفقة، وعلى الجد الثلثان.
ونقل ابن قدامة في المغني ٨/٢١١، ٢١٢، ٢١٧ الإجماع على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما، ولا مال، واجبة من مال الولد، وأن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم، ولأن ولد الإنسان بعضه، وهو بعض والده، فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله، كذلك على بعضه وأصله.
قال الموفق: إذا ثبت هذا، فإن الأم تجب نفقتها، ويجب عليها أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب. وقال في موضع آخر: ظاهر المذهب: أن النفقة تجب على كل وارث لمورثه، بشرط أن يكون فقيراً، وأن تنفق عليه من فضل نفقة نفسه، وأن يكون المنفق وارثاً. وبه قال الحسن، ومجاهد، والنخعي، وقتادة، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، وأبو ثور.
وحكى ابن المنذر عن أحمد في الصبي المرضع لا أب له ولا أحد: نفقته وأجر رضاعه على الرجال دون النساء. وروى بكر بن محمد عن أبيه، عن أحمد: النفقة على العصبات. وبه قال الأوزاعي، وإسحاق. وذلك لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قضى على بني عم منفوس، بنفقته واحتج به أحمد.
قال صاحب الإنصاف ٩/٣٩٢: اعلم أن الصحيح من المذهب وجوب نفقة أبويه وإن علوا وأولاده، وإن سفلوا بالمعروف، أو بعضها إن كان المنفق عليه قادراً على البعض.
وعنه: لا تلزمه نفقتهم إلا بشرط أن يرثهم بفرض، أو تعصيب كبقية الأقارب.
وعنه: تختص العصبة مطلقاً بالوجوب. نقلها الجماعة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?