Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2718
Jumlah yang dimuat : 4239

قال إسحاق: كما قال١.

٢٣٣٩- قلت لإسحاق: رجل اضطر إلى الماء، فاشتراه، وأنكر الثمن، يقول: "إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى٢ عن بيع الماء٣"؟


١ تقدم التعليق على الرهن إذا كان مركوباً، أو محلوباً عند المسألة رقم (١٩٥٢) .
وذكر الخرقي في مختصره ٩٢: أن مؤنة الرهن على الراهن، فإن كان عبداً، فمات فعليه كفنه.
وورد في المغني ٤/٢٩٠، ٢٩١، ٢٩٤، والشرح الكبير ٢/٥٠٤، ٥٠٥ مثل ذلك قال: وهو قول إسحاق لقوله صلى الله عليه وسلم "الرهن من راهنه، له غنمه، وعليه غرمه"، وساق ابن قدامة رواية الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يرهن العبد فيستخدمه، فقال: الرهن لا ينتفع منه بشيء، إلا حديث أبي هريرة خاصة في الذي يركب، ويحلب، ونقل حنبل عن أحمد: أن له استخدام العبد أيضاً. وبه قال أبو ثور إذا امتنع المالك عن الإنفاق عليه.
قال أبو بكر: خالف حنبل الجماعة، والعمل على أنه لا ينتفع من الرهن بشيء إلا ما خصه الشرع به.
وقال صاحب الإنصاف ٥/١٧٣: قد يقال: دخل في قوله "أو محلوبا" الأمة المرضعة، وهو أحد الوجهين. وقيل: لا تدخل. والظاهر عدم جواز تصرف المرتهن في غير المركوب والمحلوب. وهو الصحيح وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب.
٢ كلمة "نهى" ناقصة من نسخة ع.
٣ سبق تخريج الحديث عند المسألة رقم (١٨٧٩) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?