Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah Halaman 2721 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2721
Jumlah yang dimuat : 4239

صحيح، والبائع عليه التسليم، وإن اشتراه١، وليس عند البائع طعام، فالبيع فاسد، لأن هذا غير السليم، وإن٢ دفع دراهم على أن يعطيه بسعر، سمياه٣: فإن له أن يعطيه بسعر يومه، الذي يسلمه إليه٤.

٢٣٤١- قلت لإسحاق: رجل سأل امرأته أن تهب له مهرها، فوهبته له، أله٥ أن يمسكها بغير مهر؟

قال إسحاق: شديداً، إذا كان من طيب نفس، ما لم ترجع٦.


١ في نسخة ع: "فإن دفع دراهم على اشتراه".
٢ في نسخة ع: "فإن".
٣ في نسخة ع: "سماه" والتثنية أقوى.
٤ هذه المسألة تضمنت الإشارة إلى حالتين:
الأولى: بيع ما ليس عنده، وقد تم التعليق عليه عند المسألة رقم (١٨٤٥) .
والثانية: تأجيل قبض المبيع من قبل البائع، أو المشتري، فإن كان مكيلاً، أو موزوناً، فله حكم: وإن كان غير ذلك، فله حكم.
وقد سبق بيانه عند المسألة رقم (١٨٧٣) .
٥ كلمة "أله" ناقصة من نسخة ع.
٦ الأصل في ذلك قوله تعالى {وَآتُواْ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، فَإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شيء مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوه هَنِيئاً مَرِيئاً} النساء آية ٤ .
قال ابن كثير في تفسيره ٢/١٨٥ عند ذكر هذه الآية: يجب أن يعطي الرجل المرأة صداقها، طيباً بذلك، فإن طابت هي له به بعد تسميته، أو عن شيء منه، فيأكله حلالاً طيباً.
وأخرج ابن جرير الطبري في تفسيره ٤/٢٣٤ عن ابن عباس أنه قال: إذا كان من غير إضرار، ولا خديعة، فهو هنيء مريء كما قال الله، وذكر ذلك السيوطي في الدر المنثور ٢/١٢٠.
وفي مسائل صالح ٥٥ قال: سألته عن المرأة وهبت مهرها لزوجها، ثم بدا له أن يطلقها؟ قال: إذا كان الزوج سألها ذلك: فلها أن ترجع فيه، وإن لم يسألها، ولكنها وهبته بطيبة نفس: فليس لها أن ترجع.
وذكر الخرقي في مختصره ١٠٩، وأبو البركات في المحرر ١/ ٣٧٥: ليس لواهب أن يرجع في هبته، وإن لم يثب عليها.
وفصّل القاضي أبو يعلى في الروايتين والوجهين ٤٤٧ فذكر أن:
من قال: لا ترجع المرأة في هبتها: إذا وهبت له ابتداء لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لواهب أن يرجع في هبته، إلا الوالد".
قلت: وهذا اللفظ رواه البيهقي في سننه كتاب الهبات، باب رجوع الوارث فيما وهب من ولده ٦/١٧٩ عن طاوس أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، وفيه انقطاع.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?