Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2795
Jumlah yang dimuat : 4239

٢٣٧٦- قلت: من قال الشعر بالميزان؟

قال: لا أقول، ولكن يحكم ١ بقدر ما يرى الحاكم. ٢

قال إسحاق: كما قال. كما يرى الحاكم. ٣

وقد سبق شريح ٤ الحكم ٥ في ذلك، ٦ فإن أخذ به الحاكم


١ ما بين المعقوفين سقط من العمرية.
٢ الرواية الأولى: في كل الشعر حكومة كالشارب، نص عليه، وهي شعر الرأس واللحية، والحاجبين، وأهداب العينين.
الإنصاف ١٠/١٠١، المحرر ٢/١٤١، الفروع ٦/٣٢، المبدع ٨/٣٨٩، وحاشية المقنع ٣/٤١١.
الرواية الثانية: في كل واحد من الشعور الأربعة، إذا لم تنبت الدية. المقنع ٣/٤١١، الفروع ٦/٣٢، المحرر ٢/١٤١، المبدع ٨/٣٨٩.
وقال المرداوي تعليقاً: وهذا المذهب نص عليه، وعليه الأصحاب. الإنصاف ١٠/١٠١.
وهناك رواية ثانية عن الإمام إسحاق كما في المسألة (٢٤٠٢) .
٣ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٢٨٧.
٤ هو شريح بن الحارث بن القيس الكندي، أبو أمية القاضي.
٥ هكذا في الأصل، والمعنى وقد سبق أن حكم شريح في ذلك.
٦ روى عبد الرزّاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح في رجل نتف من لحية رجل. فقال: يقتص منه بالميزان، فما لم يفِ أكمل من شعر الرأس.
مصنف عبد الرزّاق ٩/٣٢٠، رقم ١٧٣٧٥، وكذا راجع، رقم ١٧٣٧٣.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?