Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah Halaman 2804 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2804
Jumlah yang dimuat : 4239

ومن الناس من يروي عن زيد بن ثابت ١ رضي الله عنه ثلث ديتها هي. ومنهم من يقول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: ثلث دية الرجل. ٢

قال: والذي أختاره: ٣ ما قال سعيد بن المسيّب، وهو ثلث دية الرجل، ففي ٤ أصبع المرأة عشر من الإبل، وكذلك أصبع الرجل، وفي أصبعين عشرون، وفي ثلاث أصابع ثلاثون، فإذا صارت أربعاً ففيها عشرون، رجعت إلى النصف. ٥


١ في العمرية بحذف لفظ "بن ثابت".
٢ لم أجد هذين الأثرين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه.
٣ في العمرية بلفظ "نختار".
٤ في النسخة العمرية بلفظ "وفي".
٥ روى الإمام مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أنّه قال: سألت سعيد بن المسيّب: كم في أصبع المرأة؟ فقال: عشر من الإبل. فقلت: كم في أصبعين؟ قال: عشرون من الإبل. فقلت: كم في ثلاث؟ فقال: ثلاثون من الإبل. فقلت: كم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل. فقلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ فقال سعيد: أعراقي أنت؟ فقلت: بل عالم متثبّت، أو جاهل متعلّم. فقال سعيد: هي السنة يا ابن أخي.
رواه الإمام مالك في الموطأ في العقول، باب ما جاء في عقل الأصابع ٢/٨٦٠، وعبد الرزّاق في مصنفه ٩/٣٩٤، رقم ١٧٧٤٩ من طريق الثوري عن ربيعة، راجع، رقم ١٧٧٥٠، ١٧٧٥١، وابن أبي شيبة في مصنفه ٩/٣٠٢، رقم ٧٥٥٤ من طريق وكيع قال: حدثنا سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. والبيهقي في السنن الكبرى ٨/٩٦ من طريق مالك.
قال عبد الله: سمعت أبي يقول: دية المرأة على النصف من دية الرجل، المرأة تعادل الرجل بجراحها كجراحته، إلى ثلث الدية، ثمّ هي على النصف. قال أبي: إذا زاد على ذلك إلى حديث ربيعة عن سعيد بن المسيّب. مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص٤١٩، رقم ١٥٠٨.
قال ابن قدامة: ويساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية، فإذا زادت صارت على النصف.
المقنع ٣/٣٩٠، المغني ٧/٧٩٧، المحرر ٢/١٤٥، الفروع ٦/١٧، المبدع ٨/٣٥٠، كشاف القناع ٦/٢٠، وقال المرداوي معلقاً: وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، وهو من مفردات المذهب. الإنصاف ١٠/٦٣.
وعنه: المرأة في الجراح على النصف من جراح الرجل مطلقاً، كالزائد على الثلث. الإنصاف ١٠/٦٣، الفروع ٦/١٧، المبدع ٧/٣٥١.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?