Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 281
Jumlah yang dimuat : 4239

لا أبالي أَمُدّاً١ كان، أو أقل، أو أكثر.

قلت: فكم٢ يكفي للغسل؟

قال: كذلك. ولم يوقت فيه شيئاً٣.


١ المد مختلف فيه. فقال فقهاء الحجاز: هو رطل وثلث، وقال فقهاء العراق: هو رطلان. ويعادل عند فقهاء الحجاز ٥٤٣ غرام، ويعادل عند فقهاء العراق٣٩ر٨١٥ غرام وهو مقدر بأن يمد الرجل المعتدل يديه فيملأ كفيه طعاماً.
انظر: النهاية في غريب الحديث ٤/٣٠٨، معجم لغة الفقهاء ص ٤١٧.
٢ في ع (وكم) .
٣ قال ابن هانئ: (سمعت أبا عبد الله يقول: أخبرني إنسان أنه توضأ بالمد مرة فأجزأه. قال أبو عبد الله: إذا كان يغسل يجزئه، ولا يمسح بالماء) . المسائل ١/١٤ (٧٢) .
قال في المقنع: (ويتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع فان أسبغ بدونهما أجزأه) ١/٦٥.
قال المرداوي- معلقاً على قوله-: "فإن أسبغ أجزأه" هذا المذهب- وهو موافق لهذه الرواية بلا ريب- وعليه جمهور الأصحاب وجزم به كثير منهم. وقيل: لا يجزئ وقد أومأ إليه أحمد.
فعلى المذهب: هل يكون مكروه بدونهما؟ فيه وجهان: أحدهما: يكره، والثاني: لا يكره. قال: وهو الصواب؛ لفعل الصحابة ومن بعدهم لذلك. الإنصاف ١/٢٥٨، ٢٥٩. وانظر: إغاثة اللهفان ١/١٢٨، المغني ١/٢٢٢ـ٢٢٤، الروض المربع ١/٨١.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?