Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2839
Jumlah yang dimuat : 4239

٢٤٠٨- قلت: ما العاقلة؟ ١

قال: القبيلة، إلاّ أنهم يحملون بقدر ما يطيقون، ٢


١ العاقلة: جمع عاقل، وهي صفة موصوف محذوف- أي: الجماعة العاقلة- يقال: عقل القتيل، فهو عاقل: إذا غرم ديته.
قال الجوهري: عقلت القتيل: أعطيت ديته. وعقلت له دم فلان، إذا تركت القود للدية. وعقلت عن فلان- أي غرمت عنه جنايته-.
وقال ابن منظور: وأصل العقل: مصدر عقلت البعير بالعقال، أعقله عقلاً، وهو حبل تثنى به يد البعير إلى ركبته فتشد به. وقيل اشتقاقه من العقل وهو المنع، لأنهم يمنعون عن القاتل.
وعاقلة الرجل: عصبته، وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية من قتله خطأ.
المبدع ٩/١٥، وكشاف القناع ٦/٥٩، والمطلع ص٣٦٨، والصحاح ٥/١٧٧٠، واللسان ١١/٤٥٩-٤٦٠.
٢ قال ابن قدامة: واختلف أهل العلم فيما يحمله كل واحد منهم، فقال أحمد: يحملون على قدر ما يطيقون، فعلى هذا لا يتقدر شرعاً، وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، فيفرض على كل واحد قدراً يسهل، ولا يؤذي.
وعن أحمد رواية أخرى: أنه يفرض على الموسر نصف مثقال لأنه أقلّ مال يتقدر في الزكاة، فكان معتبراً بها، ويجب على المتوسط ربع مثقال، لأن ما دون ذلك تافه، لكون اليد لا تقطع فيه، والصحيح الأول، لما ذكرنا من أن التقدير إنما يصار إليه بتوقيف، ولا توقيف فيه.
المغني ٧/٧٨٨-٧٨٩، والمقنع ٣/٤٢٦، والفروع ٦/٤٢، والمبدع ٩/٢٣-٢٤.
وقال المرداوي معلقاً بعد ذكر الرواية الأولى: وهذا المذهب. وعليه الجماهير الأصحاب، ونص عليه.
وقال أبو بكر: يجعل على الموسر نصف دينار، وعلى المتوسط ربعاً، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. الإنصاف ١٠/١٢٩.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?