Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2846
Jumlah yang dimuat : 4239

قال إسحاق: كما قال. ١

٢٤١١- قلت: أعور فقأ عين رجل ٢ صحيح؟

قال: لا يستقاد منه، وعليه الدية كاملة ٣، ٤ وإن كان خطأ


١ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٢٩٣، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٦/١٩٣، وابن قدامة في المغني ٨/٤، وكذا انظر: الشرح الكبير ٩/٦١٤، وحاشية المقنع ٣/٤١٣.
٢ في العمرية سقط لفظ "رجل".
٣ ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية، والنسخة الظاهرية بلفظ "كاملاً"، والصواب ما أثبته، لأنه نعت لدية ولفظ الدية مؤنث.
٤ قال عبد الله: سألت أبي عن الأعور يفقأ عين الصحيح؟ قال: لا يستقاد منه، وعليه الدية كاملةً.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ٤١٩، رقم ١٥٠٩، وكذا انظر: الأوسط، كتاب الديات ٢/٢٩٦، والشرح الكبير ٩/٦١٦، والفروع ٦/٣٣، والمبدع ٨/٣٩٢، والمحرر ٢/١٤١، وكشاف القناع ٦/٣٧.
وقال في الإنصاف: وإن قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه الصحيحة فعليه دية كاملة، ولا قصاص، وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وهو من مفردات المذهب ١٠/١٠٣.
روي أن عثمان قضى في رجل أعور فقأ عين صحيح فقال: عليه دية عينيه ولا قود عليه.
أخرجه: مصنف عبد الرزّاق ٩/٣٣٣، رقم ١٧٤٣٨، ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٨/٩٤.
ولفظه: فلم يقتص منه، وقضى فيه بالدية كاملة.
وابن حزم في المحلى ١٠/٤٢١، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٦/١٩٤.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?