Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah Halaman 2902 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2902
Jumlah yang dimuat : 4239

قال إسحاق: كما قال.

٢٤٥٢- قلت لأحمد ١: الرجل يدعي ولده عند موته، أو ينتفي من ولده عند موته؟

قال: أما الانتفاء فلا يجوز إلاّ باللعان، وإنما يكون النفي ساعة تضعه، فإذا ٢ كان لم ينتف ٣ منه حين ولد فليس له أن ينتفي منه، ٤ وأمّا


١ في العمرية سقط لفظ "لأحمد".
٢ في العمرية بلفظ "وإذا".
٣ في العمرية بلفظ "ينتفي" والصواب ما في الظاهرية.
٤ قال المرداوي: وعنه: إن كان ثم ولد لاعن لنفيه، وإلاّ فلا فينتفي بلعان الرجل وحده. نص عليه أيضاً. وهذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب.
الإنصاف ٩/٢٤٥.
قال القاضي أبو يعلى: على روايتين:
إحداهما: ليس له أن يلاعن، أومأ إليه في رواية ابن القاسم وأبي طالب، فقال في رواية ابن القاسم: ولا يزول الولد إلاّ في الموضع الذي أزالته الشبهة، وهو بالتعانهما جميعاً، والفراش قائم حتى تلتعن هي أيضاً، والولد للفراش. ونقل أبو طالب إذا قال: ليس هذا الحمل منّي، إنما هي كاذبة فإذا قذفها لعنها.
والرواية الثانية: له اللعان نص عليه في رواية ابن منصور إذا قال: لا أقذف امرأتي، وليس منّي، فإذا كان الفراش له، وولدت في ملكه يلاعن، وقال في موضع آخر: إذا قال ليس منّي لحق به، ولا ينتفي إلاّ باللعان.
الروايتين والوجهين ٢/١٩٩، وكذا انظر: المغني ٧/٤١٦-٤١٧، والفروع ٥/٥١٥، والقواعد لابن رجب ص ١٨٣، القاعدة الرابعة والثمانون.
وقال ابن قدامة في موضع آخر: وإذا ولدت امرأته ولداً فسكت عن نفيه مع إمكانه، لزمه نسبه، ولم يكن له نفيه بعد ذلك. المغني ٧/٤٢٤، والإقناع ٤/١٠٣.
روت عائشة -رضي الله عنها-: أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر." رواه البخاري في الفرائض، باب الولد للفراش حرّة كانت أو أمة ٨/٩، ومسلم في الرضاع، باب الولد للفراش ٢/١٠٨٠، رقم ١٤٥٧.
وكذا روى عبد الرزّاق عن ابن جريج أنّه بلغه أنّ شريحاً قال: في الرجل يقر بولده، ثمّ ينكره، يلاعن، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فكتب أن إذا أقرّ به طرفة عين، فليس له أن ينكر. مصنّف عبد الرزّاق ٧/١٠٠، رقم ١٢٣٧٥.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?