Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2915
Jumlah yang dimuat : 4239

حدّ الخمر. ١

قال إسحاق: كما قال. ٢

٢٤٥٩- قلت لأحمد: ٣ إذا قتل النفر ٤ رجلاً، فإنّ وليه يقتل من شاء منهم، ويأخذ الدية ممن شاء ويعفو عمن شاء؟

قال أحمد: نعم، هو مخير في ذلك، يصنع ما شاء. ٥


١ روى أبو حصين عن عمير بن سعيد النخعي عن علي قال: ما كنت أقيم على أحد حدّاً فيموت فيه، فأجد في نفسي، إلا صاحب الخمر فإنّه لو مات وديته، وذلك أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لم يسنه.
رواه البخاري في الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال ٨/١٤، ومسلم في الحدود، باب حدّ الخمر ٢/١٣٣٢، رقم ١٧٠٧.
٢ قول الإمام إسحاق رحمه الله، حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٥٠٤.
٣ في العمرية سقط لفظ "لأحمد".
٤ النفر: بفتحتين، عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة، وقيل إلى سبعة، ولا يقال نفر فيما زاد على العشرة.
مختار الصحاح ٦٧٢، والمصباح المنير ٢/٦١٧.
٥ قال الخرقي: وإذا اشترك الجماعة في القتل، فأحبّ الأولياء أن يقتلوا الجميع فلهم ذلك، وإن أحبّوا أن يقتلوا البعض، ويعفوا عن البعض ويأخذوا الدية من الباقين، كان لهم ذلك.
وقال ابن قدامة: وأمّا إن أحبّوا قتل البعض فلهم ذلك، لأنّ كلّ من لهم قتله فلهم العفو عنه كالمنفرد، ولا يسقط القصاص عن البعض بعفو البعض، لأنّهما شخصان، فلا يسقط القصاص عن أحدهما بإسقاطه عن الآخر، كما لو قتل كلّ واحد رجلاً. وأمّا إذا اختاروا أخذ الدية من القاتل، أو من بعض القتلة، فإنّ لهم هذا من غير رضى الجاني، وبهذا قال سعيد بن المسيّب، وابن سيرين، والشافعي، وعطاء، ومجاهد، وإسحاق، وأبو ثور وابن المنذر.
مختصر الخرقي ص ١٧٨، والمغني ٧/٧٥١، والأوسط، كتاب الديات ١/١٦٣، والفروع ٥/٦٢٨، والمبدع ٨/٢٥٣، والإقناع ٤/١٦٩، والأحكام السلطانية ص ٢٧٥، والإنصاف ٩/٤٤٨.
والرواية الثانية عنه: أن الجماعة لا يقتلون بالواحد، وتجب عليهم الدية.
المغني ٧/٦٧١، الفروع ٥/٦٢٧ والإنصاف ٩/٤٤٨.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?