Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 293
Jumlah yang dimuat : 4239

٦٤- قلت: إذا جامعها زوجها ثم حاضت قبل أن تغتسل؟

قال: إن اغتسلت، فليس به بأس، وإن لم تغتسل فليس عليها١.

قال إسحاق: كما قال٢. ألا ترى أن عطاء قال: هذا في الحيض أكبر٣.


١ قال ابن قدامة: (إذا كان على الحائض جنابة فليس عليها أن تغتسل حتى ينقطع حيضها، ... فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها صح غسلها وزال حكم الجنابة) . المغني ١/٢١٠.
والصحيح من المذهب موافق لما أفتى به أحمد من أنه لا يجب على الحائض غسل أثناء حيضها من الجنابة.
وروى عنه أن يجب عليها الغسل.
والصحيح من المذهب موافق لهذه الرواية من أنها إذا اغتسلت صح غسلها.
وروي عن أحمد أنه لا يصح غسلها.
انظر: الروايتين والوجهين ١/١٠٠، الإنصاف ١/٢٤٠، كشاف القناع ١/١٦٧.
٢ قول إسحاق في: الأوسط ٢/١٠٥، المغني ١/٢١٠.
٣ روى عبد الرزاق بسنده عن عطاء بن أبي رباح قال: الحيض أكبر. المصنف ١/٢٧٥. وروي أيضاً عن ابن جريج قال: (سألت عطاء عن المرأة أصابها زوجها فلم تغتسل عن جنابتها حتى حاضت؟ قال: تغتسل من جنابتها ولا تنتظر أن تطهر، وقد كان قال لي قبل ذاك: الحيض أشد من الجنابة) . المصنف ١/٢٧٥. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه. مختصراً ١/٧٧


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?