٢٤٨٠- قلت: صبي ١ قتل حميما ٢ له عمداً يستأنى به؟
قال أحمد: إي لعمري، يستأنى به. ٣
قال إسحاق: كما قال.
٢٤٨١- قلت: إن ٤ أصاب ٥ بهيمة إنسان؟
قال أحمد: من قتل البهيمة فهو ضامن ٦ لها ٧ على
١ في العمرية سقط لفظ "صبي".
٢ في العمرية بلفظ "حميم"، والصواب ما في الظاهرية, لأنه مفعول.
٣ لم يظهر لي وجه الاستيناء, لأن خطأ الصبي, وكذا عمده على العاقلة, لأنه لا يتحقق من الصغير كمال القصد, فوجب أن يكون كخطأ البالغ, ولأنه لا يوجب القود, ولهذا لا فائدة للاستيناء إلا إذا كان يريد بالاستيناء التعزير, ينتظر, ويتوقف سنة ويؤدب على فعله, فيكون له رادعاً وزاجراً.
٤ في العمرية بلفظ "فإن".
٥ في العمرية بلفظ "أصابت".
٦ في العمرية سقط لفظ "لها".
٧ قال ابن هانىء سألت أبا عبد الله عن ناقة انفلتت فقتلت صبياً, فعدا أبو الصبي فقتلها؟ قال: إذا كانت انفلتت لا يملكها, يغرم أبوه ثمن الناقة. مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانىء ٢/٨٨، رقم ١٥٥٤.
قال ابن رجب في القاعدة السابعة والعشرين: لو دفع صائلاً عليه بالقتل: لم يضمنه, ولو دفعه عن غيره بالقتل ضمنه. ذكره القاضي. وفي الفتاوى الرحبيات عن ابن عقيل وابن الزاغوني: لا ضمان عليه أيضاً. القواعد ص ٣٧.
وقال المرداوي: فائدة: لو قتل البهيمة حيث قلنا له قتلها فلا ضمان عليه. على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب.
الإنصاف ١٠/٣٠٧, وكذا راجع الإنصاف ٦/٢٤٣.