Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2943
Jumlah yang dimuat : 4239

٢٤٨٠- قلت: صبي ١ قتل حميما ٢ له عمداً يستأنى به؟

قال أحمد: إي لعمري، يستأنى به. ٣

قال إسحاق: كما قال.

٢٤٨١- قلت: إن ٤ أصاب ٥ بهيمة إنسان؟

قال أحمد: من قتل البهيمة فهو ضامن ٦ لها ٧ على


١ في العمرية سقط لفظ "صبي".
٢ في العمرية بلفظ "حميم"، والصواب ما في الظاهرية, لأنه مفعول.
٣ لم يظهر لي وجه الاستيناء, لأن خطأ الصبي, وكذا عمده على العاقلة, لأنه لا يتحقق من الصغير كمال القصد, فوجب أن يكون كخطأ البالغ, ولأنه لا يوجب القود, ولهذا لا فائدة للاستيناء إلا إذا كان يريد بالاستيناء التعزير, ينتظر, ويتوقف سنة ويؤدب على فعله, فيكون له رادعاً وزاجراً.
٤ في العمرية بلفظ "فإن".
٥ في العمرية بلفظ "أصابت".
٦ في العمرية سقط لفظ "لها".
٧ قال ابن هانىء سألت أبا عبد الله عن ناقة انفلتت فقتلت صبياً, فعدا أبو الصبي فقتلها؟ قال: إذا كانت انفلتت لا يملكها, يغرم أبوه ثمن الناقة. مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانىء ٢/٨٨، رقم ١٥٥٤.
قال ابن رجب في القاعدة السابعة والعشرين: لو دفع صائلاً عليه بالقتل: لم يضمنه, ولو دفعه عن غيره بالقتل ضمنه. ذكره القاضي. وفي الفتاوى الرحبيات عن ابن عقيل وابن الزاغوني: لا ضمان عليه أيضاً. القواعد ص ٣٧.
وقال المرداوي: فائدة: لو قتل البهيمة حيث قلنا له قتلها فلا ضمان عليه. على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب.
الإنصاف ١٠/٣٠٧, وكذا راجع الإنصاف ٦/٢٤٣.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?