Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2945
Jumlah yang dimuat : 4239

قال إسحاق: كما قال.

٢٤٨٣- قلت: إذا كبح ١ باللجام, أو لم يكبحها، فأصابت برجلها إنساناً؟

قال أحمد: إذا كان عليه ٢ هو ضمن، ٣ وإذا لم يكبحها فليس يضمن وعليه ما أوطت, وأما ما ٤ أصابت برجلها فليس عليه. ٥


١ كبح الدابة: جذبها إليه باللجام, وضرب فاها به كي تقف, ولا تجري. الصحاح ١/٣٩٨, واللسان ٢/٥٦٨.
٢ المراد بالضمير "عليه" معنى الدابة- أي على المركوب-.
٣ في العمرية بلفظ "يضمن".
٤ في العمرية بحذف لفظ "ما"، وإضافة لفظ "إذا" مكانه.
٥ قال الخرقي: وما جنت برجلها فلا ضمان عليه.
وقال ابن مفلح: ونقل أبو طالب: لا يضمن ما أصابت برجلها, أو نفحت بها, لأنه لا يقدر على حبسها, وهو ظاهر كلام جماعة. وعنه: يضمن سائق جناية رجلها, ولا ضمان بذنبها على الأصح. قال أبو البركات: فيضمن ما جنت بيدها, أو فمها, ووطء رجلها دون نفحها ابتداء, ويضمن نفحها, لكبحها باللجام ونحوه, ولو أنه لمصلحة.
مختصر الخرقي ص ١٩٧, والمغني ٨/٣٣٩, والفروع ٤/٥٢٢-٥٢٣, والمبدع ٥/١٩٨, والمحرر ٢/١٦٢, والإنصاف ٦/٢٣٧.
وكذا انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ٢/٨٨، رقم ١٥٥٣.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?