قال إسحاق: كما قال.
٢٤٨٣- قلت: إذا كبح ١ باللجام, أو لم يكبحها، فأصابت برجلها إنساناً؟
قال أحمد: إذا كان عليه ٢ هو ضمن، ٣ وإذا لم يكبحها فليس يضمن وعليه ما أوطت, وأما ما ٤ أصابت برجلها فليس عليه. ٥
١ كبح الدابة: جذبها إليه باللجام, وضرب فاها به كي تقف, ولا تجري. الصحاح ١/٣٩٨, واللسان ٢/٥٦٨.
٢ المراد بالضمير "عليه" معنى الدابة- أي على المركوب-.
٣ في العمرية بلفظ "يضمن".
٤ في العمرية بحذف لفظ "ما"، وإضافة لفظ "إذا" مكانه.
٥ قال الخرقي: وما جنت برجلها فلا ضمان عليه.
وقال ابن مفلح: ونقل أبو طالب: لا يضمن ما أصابت برجلها, أو نفحت بها, لأنه لا يقدر على حبسها, وهو ظاهر كلام جماعة. وعنه: يضمن سائق جناية رجلها, ولا ضمان بذنبها على الأصح. قال أبو البركات: فيضمن ما جنت بيدها, أو فمها, ووطء رجلها دون نفحها ابتداء, ويضمن نفحها, لكبحها باللجام ونحوه, ولو أنه لمصلحة.
مختصر الخرقي ص ١٩٧, والمغني ٨/٣٣٩, والفروع ٤/٥٢٢-٥٢٣, والمبدع ٥/١٩٨, والمحرر ٢/١٦٢, والإنصاف ٦/٢٣٧.
وكذا انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ٢/٨٨، رقم ١٥٥٣.