Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2993
Jumlah yang dimuat : 4239

قلت: وفي ١ الخمر؟

قال: لا دية له.

قال إسحاق: كما قال. ٢

٢٥١٨- قلت لأحمد ٣: رجل مسلم قتل رجلاً من أهل الذمة؟

قال: عليه ديته، ولا يقتل به. ٤ لا يقتل مسلم بكافر. ٥


١ في العمرية سقط حرف "الواو".
٢ تقدم مثل هذه المسألة فيما مضى برقم (٢٣٩٣) .
٣ في العمرية سقط لفظ "لأحمد" وهي بالعبارة الآتية "قلت: إن رجلاً مسلماً".
٤ قال الخلال: أخبرني حرب قال: سمعت أحمد يقول: دية الذمي إذا كان عمداً فهو مثل دية المسلم، لأنه يضاعف عليه، إذا كان خطأ فهو نصف دية المسلم.
قال: وسئل أحمد أيضاً عن مسلم قتل معاهداً قال: يدرأ عنه القود، وتضاعف عليه الدية، وإن قتله خطأ فعليه دية المعاهد، وهو نصف دية المسلم.
أحكام أهل الملل ص١٣٨، ذكر روايات كثيرة بهذا المعنى ١٣٨-١٤٠، وكذا انظر: المغني ٧/٦٥٢، ومسائل الإمام أحمد لابن هانئ ٢/٨٨، رقم ١٥٥٢، والإنصاف ٩/٤٦٩، ١٠/٣٣٩-٦٥.
٥ روى أبو جحيفة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقتل مسلم بكافر". الحديث رواه البخاري في الديات، باب العاقلة ٨/٤٥ من طريق سفيان بن عيينة، وباب لا يقتل المسلم بالكافر ٨/٤٧.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?