Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2997
Jumlah yang dimuat : 4239

٢٥٢١- قلت: الشفتان تفضل إحداهما على الأخرى؟

قال أحمد ١: قال سعيد بن المسيب: تفضل السفلى. ٢

قال إسحاق: هما سواء، ٣ لأن قول علي ٤ وابن مسعود ٥ رضي الله عنهما أولى أن يتبع.


١ للإمام أحمد في المسألة روايتان، وقد اكتفى هنا بذكر قول سعيد بن المسيب.
الرواية الأولى: في كل واحدة من الشفتين نصف الدية بالتساوي.
وقال المرداوي: وهو المذهب. وعليه الأصحاب.
الرواية الثانية: في الشفة السفلى ثلثا الدية، وفي العليا ثلثها كقول سعيد بن السيب.
انظر: المغني ٨/١٤، والكافي ٤/١٠٢، والروايتين والوجهين ٢/٢٧٤-٢٧٥، والمحرر ٢/١٣٨، والفروع ٦/٢٤، والمبدع ٨/٣٦٩، والهداية للكلوذاني ٢/٨٨، وكشاف القناع ٦/٤٠، والإنصاف ١٠/٨٢.
٢ روى عبد الرزاق عن ابن المسيب قال: في الشفة السفلى ثلثا الدية، وفي العليا ثلث الدية.
مصنف عبد الرزاق ٩/٣٤٢، رقم ١٧٤٧٨، وهو في مصنف ابن أبي شيبة ٩/١٧٣، رقم ٦٩٦٤.
٣ قول الإمام إسحاق حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٣٢٠.
٤ روى عبد الرزاق عن علي قال: في الشفتين الدية.
مصنف عبد الرزاق ٩/٣٤٣، رقم ١٤٧٨٤، وهو في الأوسط لابن المنذر، كتاب الديات ٢/٣١٩ من طريق عبد الرزاق.
٥ ذكر الهيثمي في المجمع: قال عبد الله بن مسعود: "كل زوجين ففيهما الدية، وكل واحد ففيه الدية"
مجمع الزوائد ٦/٢٩٨ إذ تدخل الشفتان في هذا العموم.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?