Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 300
Jumlah yang dimuat : 4239

١ الحجامة٢ وأشباه ذلك٣ غسل٤.

قال إسحاق: كما قال٥.

٧٠- قلت: الجرح إذا لم يرقأ٦؟


١ قال عبد الله بن أحمد: (قلت لأبي: فالرجل يغتسل من الحجامة؟ قال: يتوضأ للصلاة. وقال سمعت أبي يقول: ... ولا يغتسل من الحجامة، ليس يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم) . المسائل ص٢٣ (٧٧، ٧٨) .
وقال أبو داود: (قلت لأحمد: ترى في الحجامة غسل؟ فأشار برأسه أي لا) . المسائل ص١٤.
ولا يجب الغسل من الحجامة قولاً واحداً.
وروي عن أحمد في استحبابه روايتان:
إحداهما: لا يستحب، وهو الصحيح من المذهب.
والثانية: يستحب، اختارها القاضي وغيره.
انظر: الإنصاف ١/٢٥١، المبدع ١/١٩٣، كشاف القناع ١/١٧٣.
٢ الحجامة: الحجم المص، والحجامة مص الدم من الجرح أو القيح من القرحة بآلة كالكأس.
انظر: المحكم والمحيط الأعظم ٣/٦٧، معجم لغة الفقهاء ١٧٥.
٣ في ع (هذا) .
٤ أي شبه الحجامة كالجرح مما يلزم منه خروج دم فاحش من الجسد.
٥ نقل قول إسحاق: أن خروج المني موجب للغسل. الترمذي في سننه ١/١٩٧.
٦ يرقأ: رقأ الدم والعرق يرقأ رقوءاً إذا جف وسكن وانقطع. فمعنى لم يرقأ: أي لم يجف ولم ينقطع ما يخرج منه.
انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/٢٤٨، معجم مقاييس اللغة ٢/٤٢٦، ٤٢٧


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?