Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3004
Jumlah yang dimuat : 4239

والغرة عبد ١، أو أمة أو خمسمائة.

٢٥٢٨- قلت: في كم تعطى الدية؟

قال: ما أعرف فيه حديثاً إلا إذا كانت العاقلة تقدر أن تحملها في سنة، فلا أرى به بأساً، ويعجبني ذلك. ٢

قال إسحاق ٣: في ثلاث سنين، كل سنة ثلثاً. ٤ لأنه ٥ وإن لم


١ في العمرية بلفظ "عبداً" بإضافة الألف، والصواب ما في الظاهرية.
٢ نقل ابن المنذر قول الإمام أحمد فقال: قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: في كم تعطى الدية؟ قال ما أعرف فيه حديثاً. وقال أحمد بن حنبل: إذا كانت العاقلة تقدر أن تحملها في سنة، فلا أرى به بأساً، ويعجبني ذلك.
والرواية الثانية عنه: ما تحمله العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين.
قال ابن المنذر: وحكى الأثرم عنه أنه قال: تؤدى في ثلاث سنين.
الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٩٢-٤٩٣، وكذا انظر: المغني ٧/٧٧١، والفروع ٦/٤٢، الهداية للكلوذاني ٢/٩٦، والمبدع ٩/٢٥، وكشاف القناع ٦/٦٤.
وقال المرداوي: وما تحمله العاقلة يجب مؤجلاً في ثلاث سنين.
وقال المرداوي معلقاً: هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. الإنصاف ١٠/١٣١.
٣ في العمرية بإضافة العبارة الآتية "بهذا هو يرى" بعد لفظ إسحاق.
٤ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٩٢.
٥ في العمرية بلفظ "لأنهم".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?