Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3011
Jumlah yang dimuat : 4239

ركيه ١ فانهدم عليهم فمات بعضهم، وجرح بعضهم؟

قال: ليس على المستأجر شيء ٢، "ولم يقل غير ذلك". ٣

قال إسحاق: كما قال ليس عليه شيء. ٤

٢٥٣٤- قلت: كل شيء من الجراح والكسر ٥، العمد يقاد، والخطأ يعقل؟

قال: كل شيء يقدر على القصاص يقتص منه في العمد، ٦ وفي الخطأ الدية على ٧ ما قد قيل فيه. ٨


١ الركية: البئر، والجمع ركى، وركايا.
انظر: النهاية ٢/٢٦١، واللسان ١٤/٣٣٤.
٢ قال ابن قدامة: ولو استأجر أجيراً ليحفر له في ملكه بئراً، أو ليبني له فيها بناء، فتلف الأجير بذلك لم يضمنه المستأجر.
المغني ٧/٨٢٦-٨٢٧، كذا انظر: الفروع ٦/٤.
٣ ما بين المعقوفين من قول إسحاق بن منصور راوي المسائل.
٤ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٥٢.
٥ في العمرية بلفظ " والكسير ".
٦ قال ابن قدامة: أجمع العلماء على أن القود لا يجب إلا بالعمد. المغني ٧/٦٤٧.
٧ في العمرية سقط لفظ "على".
٨ وقال ابن قدامة: كل من أتلف إنساناً، أو جزءاً منه ... وإن كان شبه عمد أو خطأ، وما أجرى مجراه فعلى عاقلته الدية. المقنع ٣/٣٧٦.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?