Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah Halaman 3025 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3025
Jumlah yang dimuat : 4239

٢٥٤٨- قلت: القطع فيما أوى ١ المراح والجرين؟

قال: المراح ٢ للغنم، والجرين ٣ للثمار. ٤

قال إسحاق: كما قال. وإذا ٥ سرق من الجرين أو من ٦ المراح ما يبلغ أن يقطع فيه، قطع ظ-٧٩/ب . ٧


١ في العمرية بلفظ "أواه".
٢ المراح: بالضم حيث تأوى إليه الإبل، والغنم بالليل. والمراح: -بالفتح - الموضع الذي يروح منه القوم، أو يروحون إليه كالغدى للموضع الذي يغدى منه.
انظر: النهاية ٢/٢٧٣، والصحاح ١/٣٦٩.
٣ الجرين: هو موضع تجفيف الثمر، وهو له كالبيدر للحنطة، ويجمع على جرن بضمتين.
انظر: النهاية ١/٢٦٣، والصحاح ٥/٢٠٩١، واللسان ١٣/٨٧.
٤ حرز المال: ما جرت العادة بحفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال، والبلدان، وعدل السلطان، وجوره، وقوته، وضعفه. قال المرداوي: هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب.
انظر: المقنع ٣/٤٩٢/٤٩٣، والإنصاف ١٠/٢٧٠. وكذا انظر: كشاف القناع ٦/١٣٧، والمغني ٨/٢٥٠-٢٥١، والفروع ٦/١٣٠-١٣١، والمبدع ٩/١٢٦-١٢٧، والهداية للكلوذاني ٢/١٠٣-١٠٤، والمحرر ٢/١٥٧-١٥٨.
٥ في العمرية بلفظ "فإذا".
٦ في العمرية سقط لفظ "من".
٧ لما روى مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح، أو الجرين، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن".
أخرجه الإمام مالك في الموطأ في الحدود، باب ما يجب فيه القطع ٢/٨٣١.
قال أبو عمر: لم تختلف رواة الموطأ في إرساله، ويتصل معناه من حديث عبد الله بن عمرو.
قلت: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي: تابعي ثقة.
وحريسة الجبل: الشاة يدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواها، فتسرق من الجبل. المصباح المنير ١/١٢٩.
وحديث عبد الله بن عمرو: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه سئل عن الثمر المعلق قال: "من سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع".
أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢/١٨٠، ٢٠٣ من طريق محمد بن إسحاق، وأبو داود في سننه في اللقطة، باب التعريف باللقطة ٢/٣٣٥، رقم ١٧١٠، وفي الحدود، باب ما لا قطع فيه ٤/٥٥٠-٥٥١، رقم ٤٣٩٠، والنسائي في قطع السارق، باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين ٨/٨٥ - ٨٦ من طريق ابن عجلان. وإسناده حسن. راجع: إرواء الغليل ٨/٧٠-٨٠.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?