Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3069
Jumlah yang dimuat : 4239

٢٥٩٤- قلت: رجل ١ أفضى ٢ إلى جارية فخرقها فماتت أو لم تمت؟

قال أحمد ٣ ما أعرف ٤ فيه سنة إلا حديث ٥ حماد ٦ بن


١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٢ قال الجوهري: أفضى الرجل إلى امرأته: باشرها وجامعها، وأفضى المرأة فهي مفضاة. إذا جامعها فجعل مسلكيها بالافتضاض مسلكاً واحداً.
الصحاح الجوهري ٦/٢٤٥٥، واللسان ١٥/١٥٧.
٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٤ في العمرية بلفظ "أعلم".
٥ روى ابن حزم أن هشام بن عمرو الفزاري قال: شهدت عمر بن عبد العزيز إذ جاءه كتاب من عامله بنجران، فلما قرأه قال: ما ترون في رجل ذي جدة وسعة خطب إلى رجل ذي فاقة بنته فزوجه إياها، فقال: ادفعها إلي، فإني أوسع لها فيما أنفق عليها، فقال: إني أخافك عليها أن تقع بها، فقال: لا تخف. لا أقربها. فدفعها إليه، فوقع بها فخرقها، فهريقت دماً، وماتت؟
فقال عبد الله بن معقل بن مقرن: غرم والله، وقال عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان: غرم والله. فقال عمر بن عبد العزيز: أعقلاً وصداقاً. أعقلاً وصداقاً؟ وقال أبان بن عثمان بن عفان: إن كانت أدركت ما أدرك النساء فلا دية لها، وإن لم تكن أدركت ما أدرك النساء فلها الدية. فكتب عمر بذلك إلى الوليد بن عبد الملك.
المحلى ١٠/٤٥٥-٤٥٦.
٦ قال الخرقي: ومن وطئ زوجته وهي صغيرة ففتقها، لزمه ثلث الدية. المختصر ص١٨٤.
وقال ابن قدامة: والكلام في هذه المسألة في فصلين:
أحدهما: في أصل وجوب الضمان. والثاني: في قدره.
أما الأول: فإن الضمان إنما يجب بوطء الصغيرة أو النحيفة التي لا تحتمل الوطء، دون الكبيرة المحتملة له.
الفصل الثاني: في قدر الواجب، وهو ثلث الدية.
المغني ٨/٥٠-٥١، وراجع الفروع ٦/٣١.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?