Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3108
Jumlah yang dimuat : 4239

٢٦٣٠- قلت: سئل سفيان: عن رجل شج مملوكاً، وآخر قطع يده ضرباه جميعاً، لا يدرى من أيهما مات؟

قال: الغرم بينهما. ١

قال: إذا كان لا يدرى فهو بينهما. ٢

قال إسحاق: كما قال.

٢٦٣١- قلت: قال سفيان: إذا كان الحائط قائماً، وهو مشقوق لم يجبروا ٣ على نقضه، فإن كان مائلاً جبروا على أن ينقضوه ٤.


١ قال عبد الرزاق: قال سفيان: في قوم قطعوا رجلاً، قال: لا يقاد منهم، وتكون الدية عليهم جميعاً.
مصنف عبد الرزاق ٩/٤٧٩، رقم ١٨٠٨٣ وكذا راجع المغني ٧/٦٧٤.
٢ قال الخرقي: ودية العبد قيمته. مختصر الخرقي ص١٧٦.
وقال ابن مفلح: ولأنهما شخصان لا يجرى بينهما القصاص في الأطراف السليمة، فلم يجب في النفس كالأبوة، ولأنه منقوص بالرق، فلم يقتل به الحر، لرجحانه عليه بوصف الحرية.
المبدع ٨/٢٦٧، راجع المغني ٧/٦٥٨، والإنصاف ٩/٤٦٩ وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب، وعليه الأصحاب.
٣ في العمرية بإضافة لفظ "و" قبل لفظ "لم".
٤ نقل ابن المنذر قول سفيان فقال: وكان سفيان الثوري يقول: إذا لم يشهد عليهم لم يضمنوا، قال: وإن كان قائماً وهو مشقوق لم يجبروا على نقضه، وإن كان مائلاً جبروا على أن ينقضوه.
الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٦٥.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?