Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3115
Jumlah yang dimuat : 4239

رجل أن هذا قطع يده، وشهد رجلان غيرهما على رجل آخر ١ أن هذا قطع يده ٢ يحبسان حتى يدرك، فإذا أدرك فعلى من ادعى من أحدهما فهو عليه، وإن ٣ قال: لا أدري من قطع يدي فليس بشيء. ٤

قال: لا يحبسان، قد وجب ٥ له الدية منهما جميعاً يأخذ منهما وليه، أرأيت إن مات قبل أن يدرك أو ماتا. ٦

قلت: س في العمد والخطأ؟

قال: العمد والخطأ واحد، هو في العمد بالخيار إن شاء أخذ الدية، وإن شاء القود. ٧

قال إسحاق: كما قال.

٢٦٤٠- قلت: سئل سفيان: عن رجل حدّ عبده، ثم أعتقه بعد فشهد.


١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "قطعه".
٣ في العمرية بلفظ "فإن".
٤ لم أجد هذا القول منسوباً إلى سفيان.
٥ في العمرية بلفظ "وجبت".
٦ قال ابن قدامة: إذا وجب القصاص لصغير لم يجز لوليه العفو إلى غير مال، لأنه لا يملك إسقاط حقه. المغني٧/٧٥٣.
٧ تقدم فيما مضى عند المسألة، رقم (٢٤٦٦) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?