Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 319
Jumlah yang dimuat : 4239

قال إسحاق: أما إذا صلى ثم وجد في الوقت فلا إعادة عليه، وإذا أعاد فله (الأجر) ١ مرتين٢ وإذا رأى الماء في الصلاة وقد تيمم وهو يطمع في وصوله إلى الماء انصرف وتوضأ وأعاد٣.

٨٢- قلت: وكيف التيمم؟

قال: ضربة للوجه والكفين٤.


١ في ظ (أجر) بالتنكير.
٢ نقل قول إسحاق: أن المتيمم إذا وجد الماء في الوقت بعد الصلاة لا إعادة عليه. المروزي في اختلاف العلماء ص٣٤، وابن المنذر في الأوسط ٢/٦٤، وابن قدامة في المغني ١/٢٤٤.
٣ انظر: قول إسحاق في اختلاف العلماء للمروزي ص ٣٤.
٤ نقل عنه نحوها ابنه عبد الله في مسائله ص٣٦، ٣٩ (١٣٥، ١٥٠) ، وصالح في مسائله ٢/١٢١و ٣/٢٤ (٦٨٤، ١٢٥٠) ، وابن هانئ في مسألة ١/١١، ١٢ (٥٤، ٦٠) ، وأبو داود في مسائله ص١٥، ١٦.
وكون التيمم ضربة واحدة كما في هذه الرواية هو الواجب، والمسنون على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وفي رواية عن الإمام أحمد أن المسنون ضربتان.
انظر: الإنصاف ١/٣٠١، المبدع ١/٢٣٠، كشاف القناع ١/٢٠٥.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?