Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3225
Jumlah yang dimuat : 4239

فينبغي لمن ١ قال هذا إنها ٢ لا تنفى، لأنه ليس لها محرم، فينبغي له أن يقول أنها لا تسافر ٣ بغير محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنفي ٤ ولم يذكر محرماً ولا غيره.

قال إسحاق: النفي سنة مسنونة لا يحل ضرب الأمثال لإسقاط النفي، بل تنفى بلا محرم كما جاء، بل تنفى المرأة على حال، لأن النفي ٥ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ٦


١ في العمرية بلفظ "من".
٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية
٣ في العمرية بإضافة لفظ "يعني".
٤ سقطت من العمرية العبارة الآتية "ولم يذكر محرماً ولا غيره".
٥ في العمرية بإضافة لفظ "إذا".
٦ روى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البكر بالبكر جلد مائة، ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة، والرجم".
الحديث أخرجه مسلم في الحدود، باب حد الزنى ٢/١٣١٦، رقم ١٦٩٠.
وكذا روى أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني في رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ابن أحدهما عسيفاً عند الآخر فزنى بامرأته، وفيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها".
قال: فغدا عليها فاعترفت فرجمها.
الحديث أخرجه البخاري في الحدود، باب الاعتراف بالزنى ٨/٢٤-٢٥.
ومسلم في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى ٢/١٣٢٤، رقم ١٦٩٧.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?