Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3300
Jumlah yang dimuat : 4239

قال إسحاق: إذا كان ذلك على وجه فداء الأسارى أو طالباً١ قريبه فإنه يصدق، فإن لم يرد ذلك رد إلى مأمنه٢.

٢٧٦٩- قلت: "إذا أعطى الرجل الرجل٣ في سبيل الله عز وجل شيئاً ففضل منه شيء؟ "

قال: إذا غزا فهو له، إلا شيء٤ يحبس في السبيل دابة أو سقاء، أو سرجاً، أو نحو ذلك.٥


١ في العمرية بلفظ " على وجه فداء أسارى أو طلباً".
٢ نقل ابن المنذر قول الإمامين أحمد، وإسحاق رحمهم الله تعالى، فقال: قال إسحاق في الرجل يوجد من أهل الشرك في أرض الإسلام بغير عهد: إذا جاء على وجه فداء الأسارى، فإن لم يرد ذلك رد إلى مأمنه ... وقال أحمد: إذا أخذ الرجل من أهل الشرك بغير عهد، لا يقبل ذلك منه إذا قال: جئت أستأمن. الأوسط ٣/٤.
٣ في العمرية بلفظ "قلت إذا أعطى رجل رجلاً شيئاً في سبيل الله".
٤ في الظاهرية بلفظ "شيئاً".
٥ نقل الخلال هذه الرواية بنصها في أحكام أهل الملل، ورقة ٦١، أن من أُعطي شيئاً من المال يستعين به في الغزو لم يخل، إمَّا أن يُعطى لغزوة بعينها، أو في الغزو مطلقاً.
أ- فإن أعطي لغزوة بعينها، فما فضل بعد الغزو فهو له... لأنه أعطاه على سبيل المعاونة، والنفقة لا على سبيل الإجارة فكان الفاضل له.
ب- وإن أعطاه شيئاً لينفقه في سبيل الله، أو في الغزو مطلقاً، ففضل منه فضل، أنفقه في غزاة أخرى، لأنه أعطاه الجميع لينفقه في جهة قربة، فلزمه إنفاق الجميع فيها.
المغني ٨/٣٧٠، وراجع مختصر الخرقي ١٩٩-١٢٠، والفروع ٦/٢٠٠، والقواعد لابن رجب ص ١٣٤.
وقال سعيد بن المسيب: "من أعان بشيء في الغزو، فإنه للذي يعطاه إذا بلغ ورأى المغزى".
وروي عن عمر رضي الله عنه قوله: "إذا بلغت وادي القرى فشأنك به، أي تصرف".
صحيح البخاري ١١٩- باب الجعائل والحملان في السبيل، فتح الباري ٦/١٢٣-١٢٥، وشرح السنة ١١/١٨، والمغني ٨/٣٧٠، ومصنف ابن أبي شيبة ١٢/٤٨٥-٤٨٦-٤٨٧


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?