Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah Halaman 3370 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3370
Jumlah yang dimuat : 4239

قال: لا بأس بهما ع-١٥٩/ب . ١

قال إسحاق: كما قال ظ-٨٩/أ . ٢

٢٨١٣- قلت: ذبيحة الصبي والمرأة من أهل الكتاب؟

قال: لا بأس بهما. ٣


١ قال الخرقي: وإن كان جنباً جاز أن يسمي ويذبح. مختصر الخرقي ص ٢١٠.
وعلق عليه ابن قدامة بقوله: وذلك أن الجنب تجوز له التسمية، ولا يمنع منها، لأنه إنما يمنع من القرآن لا من الذكر، ولهذا تشرع له التسمية عند اغتساله، وليست الجنابة أعظم من الكفر، والكافر يسمّي ويذبح.
المغني ٨/٥٨٣، وراجع: شرح منتهى الإردات ٣/٤٠٥.
ونقل حنبل: أنّ الجنب لا يذبح. الفروع ٦/٣١١، والإنصاف ١٠/٣٨٩
٢ في العمرية سقطت عبارة: (قال إسحاق كما قال) .
نقل ابن المنذر الاتفاق على حل ذبيحة الجنب، قال: وإذا دل القرآن على حل إباحة ذبيحة الكتابي، مع أنه نجس، فالذي نفت السنة عنه النجاسة أولى. وقال: الحائض كالجنب.
المجموع ٩/٧٧، وانظر قول الإمام إسحاق في المغني ٨/٥٨٣.
٣ من بداية المسألة إلى قوله لا بأس بهما. "ساقط من العمرية".
نقل الخلال نص هذه الرواية عن الإمام أحمد فقال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي عبد الله ذبيحة المرأة والصبي من أهل الكتاب؟ قال لا بأس بهما. أحكام أهل الملل، ورقة ١٢٨.
ونقل عبد الله وابن هانئ نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد، فذكر أنه لا بأس بذبيحة الصبي والمرأة إذا أطاقا، وسميا.
مسائل عبد الله ص ٢٦٧ رقم ٩٩٨، ومسائل ابن هانئ ٢/١٣١ برقم ١٧٤٣
قال الخرقي: وذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب، حلال إذا سموا أو نسوا التسمية. مختصر الخرقي ص ٢١٠.
وقال ابن قدامة: وجملة ذلك: أن كل من أمكنه الذبح من المسلمين، وأهل الكتاب إذا ذبح، حلّ أكل ذبيحته، رجلاً كان أو امرأة، بالغاً أو صبياً، حراً كان أو عبداً. لا نعلم في هذا خلافاً.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه، من أهل العلم، على إباحة ذبيحة المرأة والصبي.
انظر: المغني ٨/٥٨٠ - ٥٨١، والإجماع لابن المنذر ص ٢٥، والمذهب الأحمد ص ١٩٤، ومجموع الفتاوى لابن تيمية ٣٥/٢٣٤، والمجموع ٩/٧٩.
وتقدم الكلام على ذبيحة الصبيّ والمرأة في المناسك في المسألة رقم: (١٥٢٨) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?