Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah Halaman 3375 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3375
Jumlah yang dimuat : 4239

قال: كرهه سعيد ابن المسيب، ١ والشعبي لم ير به بأساً. ٢ وقول سعيد أحب إلى أحمد رضي الله عنه . ٣


١ انظر قول سعيد ابن المسيب رحمه الله في المجموع ٩/٩١، والمغني ٨/٥٧٨.
٢ روى عبد الرزاق بإسناده عن الشعبي أنه سئل عن ديك ذبح من قبل قفاه؟ فقال: إن شئت فكل.
وعن جابر قال: سألت الشعبي عن الرجل يذبح الطير من قبل قفاه، فلم ير به بأساً.
الأثران ذكرهما عبد الرزاق في مصنفه ٤/٤٩٠ - ٤٩١، كتاب المناسك، باب سنة الذبح برقم: ٨٥٩٢ – ٨٥٩٤.
الأول: من طريق الثوري، عن عبد الله بن أبي السفر، وعن أبي إسحاق عن الشعبي.
والثاني: من طريق معمر عن جابر.
٣ روى ابن هانئ مثل هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: سألت أبا عبد الله عن دجاجة ذبحت من قبل قفاها؟ قال كرهه سعيد ابن المسيب، والشعبي لم ير به بأساً. قلت: أيش ترى أنت؟ قال: قول سعيد أحب إليّ من قول الشعبي. مسائل ابن هانئ ٢/١٣١ برقم ١٧٣٩.
وقد فرق الإمام أحمد رحمه الله بين ما إذا قتله من القفا عامداً، أو مخطئاً، ففي رواية الفضل بن زياد قال: سألت أبا عبد الله عمن ذبح في القفا؟ قال: عامداً أو غير عامد؟ قلت: عامداً. قال: لا تؤكل.
يفهم من هذه الرواية أنه إذا كان غير عامد - كأن التوى عليه - فلا بأس بأكله. المغني ٨/٥٧٧.
ويشترط لحل الذبيحة مع الخطأ في هذه الحالة أن يأتي السكين على موضع الذبح، وبها حياة مستقرّة.
قال الخرقي: وإذا ذبحها من قفاها، وهو مخطئ، فأتت السكين على موضع ذبحها وهي في الحياة أُكلت. مختصر الخرقي ص ٢١٠.
وقال عبد الله: سمعت أبي سئل عن الذبيحة تذبح من قفاها، ولم تجز على الحلقوم والأوداج؟ قال: لا تؤكل حتى يذبحها على الحلقوم والأوداج. مسائل عبد الله ص ٢٦٣ برقم ٩٧٧.
وإن ذبحها من القفا عامداً، ففي حله روايتان من الإمام أحمد رحمه الله:
إحداها: تباح إذا أتت السكين على الحلقوم والمريء، بشرط أن تبقى فها حياة مستقرة قبل قطعهما.
قال المرداوي: وهو المذهب. واختاره القاضي، والشيرازي، وغيرهما.
والرواية الثانية: لا تباح.
وعنه ما يدل على إباحته مطلقاً.
انظر الإنصاف ١٠/٣٩٥، والمغني ٨/٥٧٨، المبدع ٩/٢٢١ والمحرر ٢/١٩١.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?