Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3453
Jumlah yang dimuat : 4239

٢٨٧٥- قلت: بقرة شربت خمرا ثم ذبحت يؤكل من لحمها؟

قال أحمد: ما يعجبني. ١ ابن عمر رضي الله عنهما كره


١ نقل ابن هانئ نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد في مسائله فقال: سألت أبا عبد الله عن بقرة شربت خمراً، أيحل أكلها؟ قال فيه اختلاف، وأرى: أن ينتظر بأكلها أربعين يوماً.
مسائل ابن هانئ: ٢/١٣٢ برقم: ١٧٤٥. وراجع: الفروع: ٦/٣٠٠.
وقد تقدم الكلام عن أكل لحوم الجلالة في المناسك في المسألة رقم: (١٥٣٣) .
وللإمام أحمد رحمه الله في حكم أكل الجلالة روايتان:
إحداها: تحرم الجلالة، وهي التي أكثر علفها النجاسة. وهذا المذهب وعليه الأصحاب.
والثانية: يكره، ولا يحرم.
الإنصاف ١٠/٣٦٦. وراجع: المغني ٨/٥٩٣ والكافي ١/٤٩٠.
وهذه المسألة ترجع في حكمها إلى اختلاف الأوجه لدى الفقهاء في نجاسة الخمر، والمسكرات.
ونقل شيخ الإسلام هذه الأوجه فقال: وتنازعوا في نجاستها على ثلاثة أوجه في مذهب أحمد وغيره: فقيل: هي نجسة، وقيل: ليست بنجسة، وقيل: رطبها نجس كالخمر، ويابسها ليس بنجس.
والصحيح: أن النجاسة تتناول الجمع، كما تتناول النجاسة جامد الخمر ومائعها.
مجموع الفتاوى: ٣٤/٢٠٦.
فعلى القول بنجاسة الخمر، فإن الدابة التي شربت الخمر أو تعلف بالمخدرات تأخذ حكم الجلالة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?