Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3464
Jumlah yang dimuat : 4239

إنسان؟ ١

قال أحمد: لم يقل هذا إلا ٢ الحسن، يقال ٣ لا ع-١٦١/ب تجزئ إلا الثني.

قال إسحاق: كما قال.

٢٨٨٦- قلت: جلود الأضاحي ما يصنع بها؟

قال: ينتفع بها، ويتصدق بها، وتباع، ويتصدق بثمنها. ٤


١ نقل ابن حزم رحمه الله قول الحسن البصري فقال: عن أبي معاذ عن الحسن البصري قال: "يجزئ الحوار عن واحد يعنى الأضحية" - والحوار هو ولد الناقة ساعة تلده- المحلّى: ٧/٣٦٢.
٢ في العمرية بحذف حرف الاستثناء "إلا."
٣ في الظاهرية بلفظ"يقول". وتقدّم تحديد سنّ الأنعام التي تجزئ في الضحية في المسألة: (٢٨٥٢) .
٤ تقدم الكلام عن الانتفاع بمسوك الضحايا وهي الجلود، في المناسك في المسألة رقم: (١٤٨٣) .
وللإمام أحمد رحمه الله في بيع جلد الأضحية روايات ست:
١- يحرم بيع الجلد والجل.
قال المرداوي: على الصحيح من المذهب، وعليه الأكثر.
وقال الزركشي: هذا المذهب بلا ريب.
٢- وعنه يجوز، ويشتري به آلة البيت، لا مأكولاً.
٣- وعنه يجوز بيعها، ويشتري بثمنه أضحية.
٤- وعنه يجوز بيعها، ويتصدق بثمنه.
٥- وعنه يكره.
٦- وعنه يجوز بيعها من البدنة، والبقرة، ويتصدق بثمنه دون الشاة.
اختاره الخلال.
انظر: الإنصاف: ٤/٩٢-٩٣، والمغني: ٨/٦٣٤-٦٣٥، والقواعد لابن رجب ص ٣١٥، والفروع: ٣/٥٥٤.
ودليل الرواية الراجحة: عن عبد الكريم الجزري أن مجاهداً أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبر أن علياً رضي الله عنه أخبره "أن النبي صلى الله عليه وسلم: "أمره أن يقوم على بدنه، وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها، وجلالها، ولا يعطي في جزارتها شيئا"
الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (١٧١٧) ، فتح الباري: ٣/٥٥٦، كتاب الحجّ، باب يتصدّق بجلود الهدي.
فلو جاز أخذ العوض عنه، لجاز أن يعطي الجازر في أجرته.
٢- ولأنه إنما أخرج ذلك قربة لله تعالى، فلا يجوز أن يرجع إليه إلا ما رخص فيه، وهو الأكل.
انظر: المغني: ٨/٦٣٥، والمجموع: ٨/٤١٩.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?