Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3483
Jumlah yang dimuat : 4239

٢٨٩٩- قلت: يكره أن يسقى الدواب الخمر؟

قال: أكرهه وأن يداوي الدبر ١ والجرح. ٢

قال إسحاق: كما قال.

٢٩٠٠- قلت: غبيراء ٣ السكركة؟


١ الدبر بالتحريك: الجرح الذي يكون في ظلف الدابة، وقيل: هو أن يقرح خف البعير. لسان العرب: ٤/٢٧٤.
٢ ونقل عبد الله نحو هذه الرواية عن أبيه. قال: قرأت على أبي وقال أبي أروه عن عبدة بن سليمان الكلابي قال: حدثنا عبد الله عن نافع أن ابن عمر كان ينهى أن تسقى البهائم الخمر.
وقال: سمعت أبي يقول وكذلك قولي: لا يداوى بها جرح ولا غيره وهي محرمة، وكرهه أبي جداً. مسائل عبد الله ص ٤٣٤ برقم: (٣٠٠-١٥٧١) .
وسبق التحقيق في حكم التداوي بالمحرم في المسألة رقم (٢٨٣١) وذكر قول ابن قدامه رحمه الله بعدم جواز التداوي بالخمر.
انظر: المغني: ٨/٦٠٥، ومجموع الفتاوى: ٢٤/٢٦٦.
وراجع قول ابن عمر رضي الله عنهما في مصنف عبد الرزاق: ٩/٢٥١.
٣ في الظاهرية بلفظ: "غبيراء" السكر.
والغبراء، والغبيراء: نبات سهلي، وقيل: الغبراء شجرته، والغبيراء ثمرته.
والغبيراء: السكركة، وهو شراب يعمل من الذرة، يتخذه الحبش، وهو يسكر.
انظر: لسان العرب ٥/٦، القاموس المحيط ٢/٩٩، النهاية ٣/٣٣٨، والمصباح المنير ٢/٤٤٢.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?