Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah Halaman 3539 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3539
Jumlah yang dimuat : 4239

وتجوز شهادة النصارى أنه أسلم، ولا تجوز شهادة المسلمين أنه لم يسلم. ١

قال أحمد: القول قول المسلمين، ولا تجوز شهادة النصارى. ٢


١ نقل عبد الرزاق رواية سفيان الثوري رحمه الله فقال: أخبرنا الثوري في رجلين مات أبوهما، فقال أحدهما: مات نصرانياً، وقال الآخر بل كان نصرانياً فأسلم، وجاء المسلم بشهود من النصارى أنه كان قد أسلم، وجاء النصراني بشهود من المسلمين أنه لم يكن أسلم. قال: تجوز شهادة النصارى على إسلامه، ولا تجوز شهادة الذين قالوا لم يسلم، وكذلك كل شهود كانوا جاؤوا فقالوا: لم يكن كذلك وقال الآخرون: قد كان كذلك، فإنها تجوز شهادة الذين قالوا: قد كان.
مصنف عبد الرزاق ٨/٣٥٩، كتاب الشهادات، باب شهادة أهل الملل بعضهم على بعض وشهادة المسلم عليهم برقم: ١٥٥٣٦. وانظر قول سفيان الثوري في: أحكام أهل الملل للخلال ٩٦.
٢ في العمرية بلفظ "قال أحمد لا تجوز شهادة النصراني".
نقل الخلال نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد من طريق بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله، وسأله: رجل مات وله أولاد مسلمون ونصارى، فأقام المسلمون بينة من النصارى أن أباهم مات مسلماً، وأقام النصارى بينة من المسلمين أن أباهم مات نصرانياً، فقال أبو عبد الله: القول قول المسلمين. أحكام أهل الملل ٩٦.
أما الخرقي فقد قال: إن أقام المسلم بينة أنه مات مسلماً، وأقام الكافر بينة أنه مات كافراً، أسقطت البينتان، وكانا كمن لا بينة لهما. مختصر الخرقي ص ٢٣٦.
قال المرداوي: إذا شهدت البينتان بذلك فلا يخلو: إما أن يعرف أصل دينه، أو لا، فإن لم يعرف أصل دينه، فجزم المصنف - يعني ابن قدامة - هنا بالتعارض وهو المذهب. وعن الإمام أحمد رحمه الله: أنه يقدم بينة الإسلام. الإنصاف ١١/٤١٥ – ٤١٦.
وقد فصّل القولَ في المسألة ابن قدامة في المغني، واختار قولاً نحو قول الإمامين سفيان الثوري، وإسحاق بن راهوية رحمه الله ووجه قوله: وإن شهدت إحدى البيّنتين أنه مات على دين الإسلام، وشهدت الأخرى أنه مات على دين الكفر، قدمت بينة من يدعي انتقاله عن دينه، لأن المبقية له على أصل دينه ثبتت شهادتها على الأصل الذي تعرفه، لأنهما إذا عرفا أصل دينه، ولم يعرفا انتقاله عنه جاز لهما أن يشهدا أنه مات على دينه الذي عرفاه.
والبينة الأخرى معها علم لم تعلمه الأولى، فقدمت عليها كما لو شهد بأن هذا العبد كان ملكاً لفلان إلى أن مات، وشهد آخران أنه أعتقه، أو باعه قبل موته، قدمت بينة العتق والبيع. المغني ٩/٣١٣.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?