Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3546
Jumlah yang dimuat : 4239

قال إسحاق: كما قال سفيان، كان فيه فضل، أو لم يكن، لما تجوز شهادة النصراني على النصراني فيكون المال بينهما. ١

٢٩٤٧- قلت: قال: سئل سفيان عن مسلم باع نصرانياً دابة فجاء النصراني ببينة من النصارى أنها دابته.

قال: يأخذ دابته ولا تجوز شهادتهم على المسلم. ٢

قال أحمد: لا تجوز شهادة النصارى. ٣


١ الإمام إسحاق رحمه الله يرى جواز شهادة كل ملة على ملتها كما سبق في المسألة رقم: (٢٩١٩) .
فلذا أجاز شهادة النصارى على النصراني وشهادة المسلمين على المسلم، فتعارضت البينتان، وإذا تعارضت البيّنتان فقد تساقطتا، فلذا يقسّم المال بينهما.
وقال في المسألة رقم: (٢٩١٢) في الشهداء إذا استووا، وليست السلعة في يد أحدهم، يقرع بينهم.
٢ عن عبد الرزاق قال: قال سفيان في نصراني اشترى من مسلم دابة فجاء نصراني فادعى أنها دابته، وجاء بشهود من النصارى. قال: يقضى على النصراني، ولا يأخذ من المسلم إلا ببيّنة من المسلمين.
مصنف عبد الرزاق ٨/٣٥٨-٣٥٩، كتاب الشهادات، باب شهادة أهل الملل بعضهم على بعض، وشهادة المسلم عليهم برقم: (١٥٥٣٥) .
٣ راجع قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسألة رقم: (٢٩١٩) ، والمسألة رقم: (٢٩٤٥) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?