Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3557
Jumlah yang dimuat : 4239

قال: إذا شهد على الورثة جاز، وإذا شهد لهم لم يجز. ١

قال: أحمد جيد ٢. ٣

قال: إسحاق: كما قال. ٤

٢٩٥٩- قلت: قال سفيان: تجوز شهادة رجل وامرأتين في الأهلة؟ ٥

قال أحمد: تجوز شهادة رجل واحد، تجوز على رؤيته للصوم،


١ نقل ابن المنذر هذه المسالة فقال: الوصي إذا شهد على الورثة جاز، وإذا شهد لهم لم يجز. هذا قول سفيان الثوري، وذكرت هذه المسألة لأحمد بن حنبل من قول سفيان الثوري فقال: جيد.
الأوسط ٣/١١٥. وراجع: المغني ٩/٢٦٩، النكت والفوائد السنية مع المحرر ٢/٢٩٣.
٢ في الظاهرية بلفظ "يعني نعم".
٣ نقل هذه الرواية في النكت، والفوائد السنية بنصها من هذه المسائل ٢/٢٩٣.
قال ابن قدامة: أما شهادته - أي عليهم - فمقبولة لا نعلم فيه خلافاً فإنه لا يتهم عليهم، ولا يجر بشهادته عليهم نفعاً، ولا يدفع عنهم ضرراً، وأما شهادته لهم إذا كانوا في حجره فغير مقبولة.
المغني ٩/٢٦٩، راجع: الإنصاف ١٢/٧٢، والمبدع ١٠/٢٤٦.
٤ انظر الأوسط ٣/١١٥.
٥ نقل النووي قول سفيان الثوري فقال: قال الثوري: يشترط رجلان أو رجل وامرأتان، كذا حكاه عنه ابن المنذر.
المجموع للنووي ٦/٢٨٢، وراجع نيل الأوطار ٤/٢٥٩.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?