Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3560
Jumlah yang dimuat : 4239

شهادته إذا كان في إفاقته، ويلزمه ما جرح في إفاقته، أو أصاب حداً في إفاقته. ١

قال أحمد : جيد. ٢

قال إسحاق: كما قال. ٣

٢٩٦٢- قلت: قال سفيان: لا يجوز إلا قول طبيبين في الموضحة، ولا يجوز إلا قول بيطارين ٤ في الدابة يكون بها الداء فينظران إليها،


١ انظر قول سفيان الثوري رحمه الله في المغني ٩/٢٧٠، والأوسط ٣/١١١.
٢ قال في المقنع: الشرط الثاني - من شروط من تقبل شهادته - العقل، فلا تقبل شهادة معتوه، ولا مجنون، إلا من يخنق في الأحيان إذا شهد في إفاقته.
قال المرداوي: هذا المذهب. جزم به في المحرر، والفروع وغيرهما. المقنع ٣/٦٨٧-٦٨٨، الإنصاف ١٢/٣٨.
قال في المبدع: لأنها شهادة من عاقل أشبه من لم يخنق، ولا بد أن يكون قد تحملها في حال إفاقته، لأن تحمله في جنونه لا يصح لعدم الضبط. المبدع ١٠/٢١٤.
ولأن الاعتبار في الشهادة بحال أدائها، وهو في وقت الأداء من أهل التحصيل والعقل الثابت فقبلت شهادته، كالصبي إذا كبر. ولأنه عدل غير متهم، فقبلت شهادته كالصحيح، وزوال عقله في غير حال الشهادة لا يمنع قبولها، كالصحيح الذي ينام، والمريض الذي يغمى عليه في بعض الأحيان.
المغني ٩/٢٧٠، وراجع المحرر ٢/٢٤٧.
٣ انظر قول الإمام إسحاق في: الأوسط ٣/١١١، والمغني ٩/٢٧٠.
٤ في الظاهرية بلفظ "بيطرين".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?