Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3571
Jumlah yang dimuat : 4239

٢٩٧١- قلت: المملوكون، واليهود والنصارى يحجبون؟ ١

قال: لا يحجبون، ولا يرثون. ٢

قال إسحاق: كما قال. ٣

٢٩٧٢- قلت: القاتل لا يرث خطأ أو ٤ عمداً؟ ٥


١ يقال: حجبه حجباً: من، باب قتل: منعه، ومنه قيل للستر حجاب، لأنه يمنع المشاهدة، وقيل للبواب حاجب، لأنه يمنع من الدخول، الأصل في الحجاب جسم حائل بين جسدين.
المصباح المنير ١/١٢١، والصحاح للجوهري ١/١٠٧ مادة "حجب".
وفي الاصطلاح: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه.
العذب الفائض ١/٩٣، الرحبية بشرح سبط المارديني ص٨٧.
٢ قال في الكافي: من لم يرث لمعنى فيه، وهو الرقيق، والقاتل، والمخالف في الدين، لم يحجب غيره، لأنه ليس بوارث، فلم يحجب كالأجنبي. الكافي ٢/٥٣٩، وراجع المغني ٦/٣١٢، والفروع ٥/١١، وكشاف القناع ٤/٤٢٤.
٣ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/١٣٦.
٤ في العمرية بلفظ "ولا عمداً".
٥ العمد في اللغة ضد الخطأ، وعمد للشيء قصد له - أي تعمده - وهو نقيض الخطأ.
الصحاح للجوهري ٢/٥١١، ومختار الصحاح ص٤٥٤.
وعرفه ابن قدامة بقوله: العمد ما ضربه بحديدة أو خشبة كبيرة فوق عمود الفسطاط، أو حجر كبير الغالب أن يقتل مثله، أو أعاد الضرب بخشبة صغيرة، أو فعل فعلاً الغالب من ذلك الفعل أن يتلف. المغني ٧/٦٣٧.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?