Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3628
Jumlah yang dimuat : 4239

قال: المال لابنة الأخ. ١

قال إسحاق: كما قال إبراهيم. ٢

٣٠٠٤- حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم ٣ قال: أخبرنا مغيرة ٤ عن شباك ٥ عن إبراهيم ٦ أنه قال: لا يرث ولد الزنى، إنما يرث من لا يقام على أبيه ٧ الحد، أو يملك أمه بنكاح، أو شراء. ٨


١ نقل ابن هانيء النيسابوري نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: قيل له - أي الإمام أحمد - فإن ترك ابنة أخ وعمة؟
قال: المال لابنة الأخ.
مسائل ابن هانيء ٢/٦٧ برقم ١٤٦٤، وراجع المغني ٦/١٥٠.
٢ هذه المسألة ساقطة من الظاهرية.
٣ هو هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي.
٤ هو المغيرة بن مقسم الضبي مولاهم، أبو هشام الكوفي.
٥ شباك بكسر أوله ثم موحدة خفيفة، ثم كاف، الضبي الكوفي الأعمى، ثقة له ذكر في صحيح مسلم، وكان يدلس.
تهذيب التهذيب ٤/٣٠٢، وتقريب التهذيب ص ١٤٣.
٦ هو النخعي.
إسناده ضعيف لأن مغيرة وشباكاً مدلسان ولم يصرحا بالسماع.
٧ في العمرية بلفظ "أمه".
٨ تم تصحيح الأثر من مصنف ابن أبي شيبة ١١/٣٦٥.
والأثر في النسختين بلفظ "لا يرث ولد الزنى، لا يرث من لم يقم على أبيه حد ولا على من لم يملك أمه بشراء ولا نكاح. "
والأثر ذكره ابن أبي شيبة في المصنف ١١/٣٦٥، كتاب الفرائض تحت عنوان: ولد الزنى يدعيه الرجل يقول هو أبي هل يرث برقم ١٤٦٥، قال: "لا يرث ولد الزنى، إنما يرث من لا يقام على أبيه الحد، أو يملك أمه بنكاح أو شراء".
والدارمي في سننه ٢/٣٨٩، كتاب الفرائض "، باب في ميراث ولد الزنى، من طريق ابن أبي شيبة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?