Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3669
Jumlah yang dimuat : 4239

بعض. ١

٣٠٣١- قلت: إذا ملك أخاه من الرضاعة؟

قال: لا يعتق. ٢


١ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في بداية المجتهد ٢/٢٦٥.
٢ قال ابن قدامة: ولا خلاف في أن المحارم من غير ذوي الأرحام لا يعتقون على سيدهم، كالأم والأخ من الرضاعة، والربيبة، وأم الزوجة وابنتها.
وعلل ذلك بقوله:
١- قال الزهري: جرت السنة بأن يباع الأخ والأخت من الرضاع.
٢- ولأنه لا نص في عتقهم، ولا هم في معنى المنصوص عليه فيعتقون على الأصل.
٣- ولأنه لا رحم بينهما ولا توارث، ولاتلزمه نفقته فأشبه الربيبة، وأم الزوجة. المغني ١/٣٥٦.
قال المرداوي: لو ملك رحماً غير محرم عليه، أو ملك محرماً برضاع أو مصاهرة لم يعتق. نص عليه في رواية الجماعة، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب.
الإنصاف ٧/٤٠١، وراجع المبدع ٦/٢٩٢-٢٩٧.
قال ابن المنذر: واختلفوا في وجوب العتق على ذوي المحارم من الرضاعة، ففي قول الزهري وقتادة ومالك والثوري والليث بن سعد، والشافعي وأصحاب الرأي: لا يجب عتقهم، وقد اختلف فيه عن الحسن وابن سيرين.
وقال شريك: لا يسترق الرجل الأخ والأخت من الرضاعة.
قال ابن المنذر: بالقول الأول أقول، لأني إذا لم أجد حجة أوجب بها عتق ذوي الأرحام من القرابات، فأنا من وجودها في، باب الرضاع أيئس. الإشراف ٣/١٨٣ وما بعده.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?