Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3684
Jumlah yang dimuat : 4239

حرمة١ شبهات وغيرها، ولا يجوز له الثلث، فله استغراق الثلث، وذلك أحب إلينا.٢

٣٠٤١- قلت: للرجل أن يوصي بماله كله إن٣ لم يكن له وارث؟

قال: لا.٤ لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه رد ما بقي إلى بيت


١ في الظاهرية والعمرية "مرمة". وما أثبت من نسخة دار الكتب المصرية.
٢ نقل نص قول الإمام إسحاق رحمه الله كل من: ابن قدامة في المغني ٦/٤، وابن المنذر في الأوسط ٣/١٥٧، وابن القيم في تهذيب سنن أبي داود ٤/١٤٦.
وراجع قوله في: المحلى ٩/٣١٧، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة ٩٤.
٣ في العمرية بلفظ "إذا".
٤ نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد من طريق ابن منصور: المرداوي في الإنصاف ٧/١٩٢، والقاضي أبو يعلى في الروايتين والوجهين ٣/٢٤ المطبوع.
وللإمام أحمد رحمه الله روايتان في المسألة:
إحداهما: أن من لم يخلف من يرثه، فوصيته جائزة بكل ماله، ثبت ذلك عن ابن مسعود، وبه قال عبيدة السلماني، ومسروق، وإسحاق.
والثانية: لا يجوز له الوصية من ماله إلا بالثلث، لأن له من يعقل عنه فلم تنفذ وصيته في أكثر من ثلثه، كما لو ترك وارثاً.
قال في الإنصاف: أما من لا وارث له، فتجوز وصيته بجميع ماله، هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.
انظر الإنصاف ٧/١٩٢، والمغني ٦/١٠٧، والقواعد لابن رجب ص ٣٢١، وراجع المحرر ١/٣٧٧، والمبدع ٦/١٠ - ١١، ومختصر الخرقي ص ١١٤.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?