Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3686
Jumlah yang dimuat : 4239

٣٠٤٢- قال: قلت إذا أوصى في غير أقاربه١ يرد ذلك إلى أقاربه؟

قال: لا. هو جائز،٢ واحتج بحديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلاً أعتق ستة أعبد له عند موته.٣

قال إسحاق: لا. بل يرد ثلثا الثلث إلى الأقارب.٤

٣٠٤٣- قلت لأحمد : متى٥ تجوز وصية الغلام؟

قال: ابن عشر، ابن اثنتي عشرة سنة٦ إذا أصاب.٧ حدثت


١ في العمرية بزيادة "قال" بعد أقاربه.
٢ قال ابن قدامة: والأفضل أن يجعل وصيته لأقاربه الذين لا يرثونه إذا كانوا فقراء، في قول عامة أهل العلم.
قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء علمت في ذلك إذا كانوا ذوي حاجة، وذلك لأن الله تعالى كتب الوصية للوالدين والأقربين، فخرج منه الوارثون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث"، وبقي سائر الأقارب لهم، وأقل ذلك الاستحباب.
المغني ٦/٥، وراجع الأوسط لابن المنذر ٣/١٥٥.
٣ سبق ذكره في المسألة: (٣٠٣٩) .
٤ سبق توثيق قوله في المسألة: (٣٠٣٩) .
٥ في الظاهرية بلفظ "ومتى "بإضافة الواو.
٦ في العمرية سقطت كلمة "سنة".
٧ نقل عبد الله نحو هذه الرواية عن أبيه فقال: سمعت أبي يقول في وصية الغلام إذا كان ابن اثنتي عشرة سنة، أو عشر، إذا أصاب الحق جازت وصيّته. مسائل عبد الله ص ٣٨٥، برقم ١٣٩٦.
ونقل نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد كل من: ابنه صالح ص ٧٧، وأبو داود ص٢١٤، وابن هاني النيسابوري ٢/٣٩، برقم ١٣٤٠.
قال أبو بكر: لا يختلف المذهب أن من له عشر سنين تصح وصيته، ومن له دون السبع لا تصح وصيته، وما بين السبع إلى العشر على روايتين.
المغني ٦/١٠١، وراجع: المسائل الفقهية من، كتاب الروايتين ٢/٢٦.
وقال المرداوي: إذا جاوز الصبي العشر صحت وصيته على الصحيح من المذهب، نص عليه في رواية الجماعة، وعليه الأصحاب.
الإنصاف ٧/١٨٥، وراجع: تصحيح الفروع المطبوع مع الفروع ٤/٦٥٨. ٦٥٩، ومختصر الخرقي ص ١١٣.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?