Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 369
Jumlah yang dimuat : 4239

قال إسحاق: آخر وقتها للمفرط١ أو٢ صاحب عذر فهو٣ قدر ما يبقى إلى غروب الشمس بركعة٤.٥.

١٢٠- قلت: الصلاة نصف النهار٦؟

قال: أكرهه يوم الجمعة في الشتاء والصيف.٧.


١ مفرط: فرط في الأمر قصر فيه وضيعه حتى فات، وفرط فيه تفريطاً مثله. انظر: مختار الصحاح ص٤٩٩.
٢ في ع (و) بإسقاط الألف.
٣ في ع (هو) بإسقاط الفاء.
٤ في ع (ركعة) بإسقاط الباء.
٥ انظر قول إسحاق: في الأوسط ٢/٣٣٢.
٦ أي وقت الزوال وقيام الشمس في كبد السماء.
٧ قال ابن هانئ: (سألت أبا عبد الله أي وقت تمسك عن الصلاة يوم الجمعة؟ قال: قبل أن تزول الشمس، إذا قام قائم الظهيرة حتى تزول) . المسائل ١/٣٩ (١٧٩) ، وانظر التي بعدها.
والمذهب الذي عليه جماهير الأصحاب: أنه من قيام الشمس حتى تزول هو وقت نهي تحرم فيه صلاة النافلة المطلقة. واختار بعض الأصحاب: أنه ليس بوقت نهي؛ لقصره. واختاره ابن تيمية في يوم الجمعة خاصة.
وعلى المذهب: لا فرق في وقت الزوال بين الجمعة وغيرها، ولا بين الشتاء والصيف.
انظر: الإنصاف ٢/٢٠٢، المغني ٢/١١٤، ١١٥، ١٢٢، كشاف القناع ١/٥٢٨.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?