Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3744
Jumlah yang dimuat : 4239

٣٠٩٣- قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى فقال: أعتقوا عني أحد عبديّ هذين؟

قال:١ يعتق أحدهما.٢

قال أحمد: يعتق أحدهما، ولكن إن تشاحا في العتق، يقرع بينهما.٣

قال إسحاق: كما قال.٤


ــ
١ في العمرية بلفظ "قال أحمد "، والصواب حذفه كما في الظاهرية.
٢ انظر قول سفيان الثوري رحمه الله في الوسط ٣/١٨٠.
٣ نقل ابن القيم هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: وإن أوصى أن يعتق عنه عبد من عبيده، فقال أحمد في رواية ابن منصور في رجل أوصى فقال: أعتقوا أحد عبدي هذين: يعتق أحدهما، ولكن إن تشاحا في العتق يقرع بينهما.
الطرق الحكمية ص ٣٢٢.
كما نقل نص هذه الرواية ابن مفلح في الفروع ٤/٦٧٧.
وسبق نحو هذه الرواية في المسألة: (٣٠٨٢) .
٤ قال ابن المنذر: سئل سفيان عن رجل أوصى فقال: أعتقوا عني أحد عبديّ هذين قال: يعتق أحدهما، وكذلك قال أحمد وإسحاق. وقال سفيان: لهم أن يعتقوا أرْدَأهما، قال أحمد وإسحاق: إذا تشاحا أقرع بينهما. الأوسط ٣/١٨٠.
وقال الترمذي بعد ذكر حديث عمران بن حصين في الأنصاري الذي أعتق ستة أعبد عند موته، وأقرع الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم.
قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك والشافعي، وأحمد وإسحاق يرون استعمال القرعة في هذا وغيره. سنن الترمذي ٣/٦٣٧.
وانظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني ٦/١٤٨.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?