Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 378
Jumlah yang dimuat : 4239

١٢٦- قلت: ما الإبراد١ في الظهر٢؟

قال: الإبراد ع-٨/أ في الصيف، يستحب تأخير٣ صلاتين٤: الظهر في الحر، والعشاء الآخرة٥.


١ الإبراد: الدخول في البرد، وهو انكسار وهج الشمس بعد الزوال، وانخفاض حدة الحرارة، فتكون صلاة الظهر بعد أن انكسر حر الظهيرة، وأصبح للجدار ظل يتمكن الماشي من الاستظلال به.
انظر: غريب الحديث للخطابي ١/١٨٦، تاج العروس ٢/٢٩٧، ٢٩٨.
٢ في ع (بالأظهر) .
٣ في ع (تأخيرها) .
٤ في ع (صلاتي) بحذف نون التثنية.
٥ نقل عنه استحباب تأخير صلاة الظهر والعشاء في الحر. صالح في مسائله ٣/٥١ (١٣١٨) ، وأبو داود في مسائله ص٢٦.
والمذهب: استحباب الإبراد بصلاة الظهر مطلقاً لمن يصلي في جماعة وغيره.
وذهب بعض الأصحاب إلى: أن الأفضل تأخيرها لمن يصلي جماعة فقط.
انظر: الإنصاف ١/٤٣٠، الفروع ١/٢٠٦، الكافي ١/١٢١.
أما صلاة العشاء الآخرة، فالصحيح من المذهب: أنه يستحب تأخيرها إلى آخر وقتها للمنفرد والجماعة الراضين بالتأخير. وأما مع المشقة على المأمومين، أو بعضهم فلا يستحب، بل يكره. وروي عنه: لا يكره وإن شق عليهم، ولم يقيد ذلك بصيف ولا شتاء.
بل إن أبا داود نقل عنه: استحباب التأخير صيفاً وشتاءً. المسائل ٢٦.
انظر: المغني ١/٣٩٣، ٣٩٤، الإنصاف ١/٤٣٧، كشاف القناع ١/٢٩٥.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?