Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3781
Jumlah yang dimuat : 4239

حقوقهم، والذي نختاره١ أن يعطيهم دراهم كما سمى لهم.٢

٣١٢٠- قال إسحاق: وأما الموصي لولد ولده سدس ماله، وهم لا يرثونه وقال: السدس٣ الباقي اجعلوه للأقرب فالأقرب .

فإن ذلك على معاني الوصايا لقرابات الميت، هم القربى فينظر إلى من كان من الميت بسبب قرابة من٤ الأبوين جميعاً فإنهم يعطون.

وأما ما قلت: إن ولد أخيه محاويج فيعطون٥ كل ذلك.


١ في العمرية بلفظ "والذي نختار " بحذف الهاء.
٢ لا يأخذ الموصى له إلا عين ما أُوصي له به، وعلى الموصى إليه تنفيذ ذلك على حسب رغبة الموصي، فإذا قدر حصة الموصى له بنصف الثلث استوفاه من العين، ولا يستوفيه من سواها، لأن حقه متعلق بها، فلا يأخذه من غيرها ما أمكن الاستيفاء منها، ولا ضرر على غيره في ذلك، ومن جهة أخرى فذلك تنفيذ لإرادة الموصي، وهي واجبة التنفيذ بالقدر الممكن الذي يتفق، مع مراعاة الحقوق. راجع شرح قانون الوصية ص ٢٦٦.
٣ في العمرية بلفظ "في سدس " بحذف الألف واللام.
٤ في العمرية سقط "من".
٥ في الظاهرية بلفظ "فيعطوا " بحذف النون.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?