Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3788
Jumlah yang dimuat : 4239

قلت: الورثة؟ قال: نعم.

قال أحمد: جيد وكلما نقص يرجع١ الموصى له على الورثة.

قال إسحاق: كما قال، وليس هو٢ بمتابع للقول الأول لأن الوصية ثبتت للموصى له يوم مات.٣

٣١٢٨- قلت:٤ قال سفيان: في رجل مات وترك ألف درهم، وأوصى لرجل بألف درهم، وأوصى لرجل بخمسة آلاف.


١ في العمرية بلفظ "رجع".
٢ في العمرية بحذف "هو".
٣ قال ابن المنذر: أجمع من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا أوصى له بشيء فهلك ذلك الشيء، أن لا شيء له في سائر مال الميت، وذلك لأن الموصى له إنما يستحق بالوصية لا غير، وقد تعلقت بمعين، وقد ذهب، فذهب حقه، كما لو تلف في يده، والتركة في يد الورثة غير مضمونة عليهم لأنها حصلت في أيديهم بغير فعلهم ولا تفريطهم فلم يضمنوا شيئاً. المغني ٦/١٥٤.
أما إذا كان التلف بفعلهم، أو تفريط منهم، فإنهم يضمنونه للموصى له بقيمة وقت الموت عند الإمامين أحمد وإسحاق رحمهما الله تعالى، وبقيمته وقت الأخذ عن الإمام سفيان الثوري رحمه الله كما سبق في المسألة: (٣٠٩٨) .
قال في الكافي: "ومن أوصي له بشيء فتلف بعضه، أو هلك فله ما بقي إن حمله الثلث، وإن وصّى له بثلث ثلاثة دور فهلك اثنان فليس له إلا ثلث الباقية، لأنه لم يوص له منها إلا بثلثها". الكافي ٢/٥١٢.
٤ جاءت هذه المسألة في العمرية بعد المسألة: (٣٠٩٩) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?