Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3796
Jumlah yang dimuat : 4239

٣١٣٢- قلت: سئل سفيان عن رجل يدبر غلامه فيموت وعليه دين للناس؟

قال: يسعى في قيمة١ رقبته للغرماء، ولا يؤخذ بأكثر من ذلك.٢

قال أحمد: يباع المدبر في الدين، لأنه لا وصية له، وإنما يكون المدبر من الثلث.٣


١ في الظاهرية بلفظ "قيمته".
٢ نقل ابن المنذر قول سفيان الثوري فقال: واختلفوا في الرجل يدبر غلامه، ثم يموت وعليه دين، فكان الشافعي وأحمد وإسحاق يقولون: يباع المدبر في الدين.
قال سفيان: يسعى في قيمته للغرماء، ولا يؤخذ بأكثر من ذلك.
الإشراف ٣/٧٧، الأوسط ٤/١٣٨.
٣ قال ابن قدامة: وله بيع المدبر. المقنع ٢/٤٩٥.
قال المرداوي: هذا المذهب مطلقاً، بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب لأن التدبير إما وصية، أو تعليق بصفة، وكلاهما لا يمنع نقل الملك قبل الصفة، وعنه لا يجوز بيعه مطلقاً، بناء على أنه عتق بصفة فيكون لازماً كالاستيلاد، وعنه لا يباع إلا في الدين. وهذا ظاهر كلام الخرقي في العبد فقال: وله بيعه في الدين. ولا تباع المدبرة في إحدى الروايتين، وفي الأخرى الأمة كالعبد. الإنصاف ٧/٤٣٧ - ٤٣٨.
يتلخص من الكلام السابق أن المدبر يباع في الدين، وفي بيعه لغير الدين ثلاث روايات:
١- الجواز. ٢- وعدم الجواز. ٣- والجواز لحاجة.
تصحيح الفروع ٥/١٠٥، وراجع المغني ٦/٣٩٣ - ٣٩٤، والكافي ٢/٥٩٢، الفروع ٥/١٠٤ - ١٠٥.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?