Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah Halaman 3803 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3803
Jumlah yang dimuat : 4239

المال".١

قلت: فقد أنفق هذا عليه؟

قال: يؤدى عنه من بيت المال.٢


١ سبق ذكر الأثر ودرجته من الصحة في المسألة السابقة (٣١٣٦) .
٢ أشار إلى هذه الرواية ابن رجب في القواعد فقال: ونص أحمد أنه يرجع بما أنفقه على بيت المال كما أشار إليه المرداوي في تصحيح الفروع.
القواعد لابن رجب ص ١٣٧-١٣٨، وتصحيح الفروع ٤/٥٧٥.
ونفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط، كوجوب نفقة الولد، وذلك لأن أسباب وجوب النفقة من القرابة، والزوجية والملك، والولاء، منتفية، والالتقاط إنما هو تخليص له من الهلاك، وتبرع بحفظه، فلا يوجب ذلك النفقة، كما لو فعله بغير اللقيط. وتجب نفقته في بيت المال، لقول عمر رضي الله عنه في حديث أبي جميلة الذي سبق ذكره، ولأن بيت المال وارثه، وماله مصروف إليه، فتكون نفقته عليه، كقرابته ومولاه.
فإن تعذر الإنفاق عليه من بيت المال لكونه لا مال فيه، أو كان في مكان لا إمام فيه، أو لم يعط شيئاً، فعلى من علم حاله من المسلمين الإنفاق عليه، لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} المائدة آية رقم (٢) ، ولأن في ترك الإنفاق عليه هلاكه، وحفظه عن ذلك واجب، كإنقاذه من الغرق، وهذا فرض كفاية، إذا قام به قوم سقط عن الباقين، فإن تركه الكل أثموا.
المغني ٥/٧٥٢، وكشاف القناع ٤/٢٢٧، الكافي ٢/٣٦٤.
وأما رجوع المنفق بما أنفقه فقال المرداوي: الصحيح من المذهب أنه يرجع إذا نوى الرجوع، وعليه الأصحاب. واختار في الموجز والتبصرة أنه لا يرجع هنا قولاً واحداً. ونص أحمد أنه يرجع بما أنفقه على بيت المال.
تصحيح الفروع ٤/٥٧٥، والإنصاف ٦/٤٣٣.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?